كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 19)
إِنَّهُ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ الْخُلْعَ يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَوْ قَال: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ذَلِكَ، يَقَعُ الطَّلاَقُ خُلْعًا.
وَالْوَكِيل فِي الْخُلْعِ لاَ يَنْعَزِل بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) .
هَذَا وَيَكُونُ تَوْكِيل الْمَرْأَةِ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: اسْتِدْعَاءُ الْخُلْعِ - أَوِ الطَّلاَقِ - وَتَقْدِيرُ الْعِوَضِ وَتَسْلِيمُهُ.
وَيَكُونُ تَوْكِيل الرَّجُل أَيْضًا فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: شَرْطُ الْعِوَضِ - وَقَبْضُهُ - وَإِيقَاعُ الطَّلاَقِ أَوِ الْخُلْعِ.
وَالتَّوْكِيل جَائِزٌ مَعَ تَقْدِيرِ الْعِوَضِ وَمِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَصَحَّ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ إِلاَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُسْتَحَبٌّ لأَِنَّهُ أَسْلَمُ مِنَ الْغَرَرِ، وَأَسْهَل عَلَى الْوَكِيل لاِسْتِغْنَائِهِ عَنِ الاِجْتِهَادِ (2) .
__________
(1) البحر الرائق 4 / 102 - ط الأولى العلمية، حاشية القليوبي 3 / 311 - 312 - ط الحلبي، كشاف القناع 5 / 230 - ط النصر.
(2) نتائج الأفكار 3 / 221 - ط الأميرية، تبيين الحقائق 2 / 275 - ط بولاق، البحر الرائق 4 / 102 - ط الأولى العلمية، جواهر الإكليل 1 / 334 - ط المعرفة، الدسوقي 2 / 355 - ط الفكر، الشرح الصغير 2 / 303 - ط المدني، المهذب 2 / 75 - ط الحلبي، روضة الطالبين 7 / 391 - ط المكتب الإسلامي، حاشية القليوبي 3 / 311 - 312 - ط الحلبي، أسنى المطالب 3 / 249 - ط المكتبة الإسلامية، الكافي 3 / 156 - 157 - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع 5 / 229 - 230 - ط النصر، المبدع 7 / 244 - 245 - ط المكتب الإسلامي، الإنصاف 8 / 419 - 420 - ط التراث، المغني 7 / 90 - 93 - ط الرياض.
وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ تَوْكِيل الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لاَ يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَدِّرَا الْعِوَضَ كَمِائَةٍ مَثَلاً.
وَالثَّانِي أَنْ يُطْلِقَا الْوَكَالَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ، كَأَنْ يُوَكِّلاَهُ فِي الْخُلْعِ فَقَطْ، وَيَنْبَغِي لِوَكِيل الزَّوْجِ أَوْ وَكِيل الزَّوْجَةِ أَنْ يَفْعَل كُلٌّ مِنْهُمَا مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعُودَ بِالنَّفْعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، فَلاَ يُنْقِصُ وَكِيل الزَّوْجِ عَمَّا قَدَّرَهُ لَهُ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَل وَكَذَا وَكِيل الزَّوْجَةِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَمَّا قَدَّرَتْهُ لَهُ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْلَعَهَا بِأَقَل مِنْهُ فَلْيَفْعَل. وَيَنْبَغِي لِوَكِيل الزَّوْجِ فِي حَالَةِ الإِْطْلاَقِ أَنْ لاَ يُخَالِعَ بِأَقَل مِنْ مَهْرِ الْمِثْل بَل بِأَكْثَرَ، وَيَنْبَغِي لِوَكِيل الزَّوْجَةِ أَيْضًا أَنْ لاَ يَخْلَعَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْل فِي حَالَةِ الإِْطْلاَقِ.
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ:
23 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ) إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَهُوَ قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ.
الصفحة 252