كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 19)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ مُخَالَعَتِهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الاِفْتِدَاءِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِلَفْظِ، قِيل: إِلَى أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَصِحُّ خُلْعُهَا بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ لِتَحْصُل الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى، هَذَا وَيَلْزَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ قَبْل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا صِحَّةُ مُخَالَعَتِهَا لأَِنَّ الْخُلْعَ عَلَى الْقَوْل الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ طَلاَقٌ (1) .

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْعِوَضُ:
25 - الْعِوَضُ مَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ فِي مُقَابِل خُلْعِهِ لَهَا، وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ أَنْ يَصْلُحَ
__________
(1) العناية بهامش فتح القدير 3 / 172 - ط الأميرية، حاشية ابن عابدين 2 / 536 - 537 - ط بولاق، البناية في شرح الهداية 4 / 611 - 612 - ط الفكر، البحر الرائق 4 / 60 - ط الأولى العلمية، تبيين الحقائق 2 / 256 - ط بولاق، الشرح الصغير 2 / 304 - ط المدني، الخرشي 4 / 21 - ط بولاق، جواهر الإكليل 1 / 334 - ط المعرفة، الدسوقي 2 / 356 - ط الفكر، شرح الزرقاني 4 / 75 - ط الفكر، روضة الطالبين 7 / 388 - ط المكتب الإسلامي، أسنى المطالب 3 / 248 - ط المكتبة الإسلامية مغني المحتاج 3 / 265 - ط التراث، نهاية المحتاج 6 / 390 - 391 - ط المكتبة الإسلامية، حاشية القليوبي 3 / 309 - ط الحلبي، تحفة المحتاج 7 / 468 - ط الميمنية، المغني 7 / 279 - ط الرياض، الكافي 3 / 228 - ط المكتب الإسلامي، المبدع 7 / 393 - ط المكتب الإسلامي.
جَعْلُهُ صَدَاقًا، فَإِنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَل خُلْعٍ (1) .
وَالْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالاً مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً وَذَلِكَ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهِ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً مُعَيَّنَةً، كَمَا ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، أَوْ مُطَلَّقَةً كَمَا ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ، فَإِنْ مَاتَتِ الْمُرْضِعَةُ، أَوِ الصَّبِيُّ، أَوْ جَفَّ لَبَنُهَا قَبْل ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أُجْرَةُ الْمِثْل لِمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهُ عِوَضٌ مُعَيَّنٌ تَلِفَ قَبْل قَبْضِهِ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ، أَوْ مِثْلُهُ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى قَفِيزٍ فَهَلَكَ قَبْل قَبْضِهِ (2) .
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ إِخْرَاجُ
__________
(1) البناية في شرح الهداية 4 / 669 - 670 - ط الفكر، نتائج الأفكار 3 / 207 - ط الأميرية، تبيين الحقائق 2 / 269 - ط بولاق، القوانين الفقهية / 233 - ط العربي، الخرشي 4 / 13 - ط بولاق، الدسوقي 2 / 348 - ط الفكر، أسهل المدارك 2 / 158 - ط الحلبي، روضة الطالبين 7 / 389 - ط المكتب الإسلامي، الكافي 3 / 152، ط المكتب الإسلامي، المهذب 2 / 74 - ط الحلبي، مغني المحتاج 3 / 265 - ط التراث، نهاية المحتاج 6 / 391 - ط المكتبة الإسلامية، بجيرمي على الخطيب 3 / 414 - ط المعرفة، حاشية القليوبي 3 / 309 - 310 - ط الحلبي، المبدع 7 / 229 - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع 5 / 218 - ط النصر، الكافي 3 / 152 - ط المكتب الإسلامي.
(2) الشرح الصغير 2 / 298 - ط المدني، الخرشي 4 / 22 - ط بولاق، الدسوقي 2 / 357 - ط الفكر، روضة الطالبين 7 / 399 - ط المكتب الإسلامي، الكافي 3 / 156 - ط المكتب الإسلامي، المغني 7 / 64 - 65 - ط الرياض.

الصفحة 254