كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 19)
وَصِفَةُ الْخَادِمِ:
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ إِمَّا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، أَوْ مَحْرَمًا لِلزَّوْجَةِ الْمَخْدُومَةِ، أَوْ مَمْسُوحًا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَبِيرًا مِمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا؛ لأَِنَّ الْخَادِمَ يَلْزَمُ الْمَخْدُومَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ فَلاَ يَسْلَمُ مِنَ النَّظَرِ.
الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ.
13 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَرْأَةِ الذِّمِّيَّةِ هَل يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ خَادِمًا لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لاَ تُؤْمَنُ عَدَاوَتُهَا الدِّينِيَّةُ؛ وَلأَِنَّ نَظَرَ الذِّمِّيَّةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ حَرَامٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} إِلَى أَنْ قَال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (1)
وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَنَعَ الْكِتَابِيَّاتِ دُخُول الْحَمَّامِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ؛ لأَِنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِلْكَافِرِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الذِّمِّيَّةَ لاَ تَتَعَفَّفُ مِنَ النَّجَاسَةِ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، يُجِيزُ أَنْ تَخْدُمَ الذِّمِّيَّةُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ؛ لأَِنَّ نَظَرَهَا إِلَى الْمُسْلِمَةِ عِنْدَهُمْ جَائِزًا (2) .
وَهَذَا فِي الْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ
__________
(1) سورة النور / 31.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 273، و 5 / 238، والفواكه الدواني 2 / 108، مغني المحتاج 13 / 131، 3 / 433، والمغني لابن قدامة 7 / 569.
أَمَّا الظَّاهِرَةُ مِثْل قَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّوقِ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الرِّجَال وَغَيْرُهُمْ.
وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَيَخْدُمُ الْمَرْأَةَ بِأُنْثَى أَوْ بِذَكَرٍ لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الاِسْتِمْتَاعُ: أَنَّهُمْ يُجِيزُونَ إِخْدَامَ الْمُسْلِمَةِ بِذِمِّيَّةٍ حَيْثُ أَطْلَقُوا الأُْنْثَى وَلَمْ يُقَيِّدُوهَا بِمُسْلِمَةٍ:
وَلاَ سِيَّمَا وَأَنَّ نَظَرَ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ (1) .
ز - نَفَقَةُ الْخَادِمِ:
14 - نَفَقَةُ الْخَادِمِ تَشْمَل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الطَّعَامَ وَالْمَسْكَنَ وَالْمَلْبَسَ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ لاَ تُقَدَّرُ بِالدَّرَاهِمِ كَنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ بَل يُفْرَضُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ بِالْمَعْرُوفِ، عَلَى أَنْ لاَ تَبْلُغَ نَفَقَتُهُ نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لَهَا (2)
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ جِنْسَ طَعَامِ الْخَادِمِ هُوَ جِنْسُ طَعَامِ الْمَخْدُومَةِ، وَكَذَلِكَ لِلْخَادِمَةِ كِسْوَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً (3) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ، وَمُؤْنَتَهُ، وَكِسْوَتَهُ تَكُونُ مِثْل مَا لاِمْرَأَةِ الْمُعْسِرِ (4) .
ح - طَلَبُ الزَّوْجَةِ أُجْرَةَ الْخَادِمِ:
15 - لَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 41، الفواكه الدواني 2 / 108، مغني المحتاج 3 / 132.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 655.
(3) روضة الطالبين 9 / 44، مغني المحتاج 3 / 433.
(4) المغني لابن قدامة 7 / 570، وكشاف القناع 5 / 464.
الصفحة 42