كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 20)

خَيْلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَيْل جَمَاعَةُ الأَْفْرَاسِ. وَالْخَيْل مُؤَنَّثَةٌ وَلاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، أَوْ وَاحِدُهَا خَائِلٌ، وَالْجَمْعُ خُيُولٌ وَأَخْيَالٌ، وَسُمِّيَتْ خَيْلاً لاِخْتِيَالِهَا أَيْ إِعْجَابِهَا بِنَفْسِهَا مَرَحًا.
قَال بَعْضُهُمْ: وَتُطْلَقُ عَلَى الْعِرَابِ وَالْبَرَاذِينِ (1) ذُكُورِهِمَا وَإِنَاثِهِمَا، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (2) .
وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْفُرْسَانِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} (3) أَيْ بِفُرْسَانِكَ وَرَجَّالَتِكَ (4) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ بِالإِْطْلاَقِ الأَْوَّل.
__________
(1) العراب: الخيل العربية، والبراذين: الخيل غير العربية.
(2) سورة النحل / 8.
(3) سورة الإسراء / 64.
(4) مختار الصحاح، والمغرب للمطرزي، والمصباح، والقاموس مادة: " خيل "، وابن عابدين 2 / 19.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - حَثَّ الشَّارِعُ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخَيْل لِلْجِهَادِ وَارْتِبَاطِهَا فِي سَبِيل اللَّهِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل} (1) . وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْل مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (2) . وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (فَرُوسِيَّةٌ) .

وَتَتَعَلَّقُ بِالْخَيْل أَحْكَامٌ مِنْهَا:

زَكَاتُهَا:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْخَيْل إِلاَّ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ (3) . وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْل وَالرَّقِيقِ (4) . وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فَلَمْ
__________
(1) سورة الأنفال / 60.
(2) حديث: " الخيل معقود. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 56 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1493 - ط الحلبي) من حديث عروة البارقي.
(3) حديث: " ليس على المسلم في فرسه. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 427 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 675 - 676 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(4) حديث: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. . . . " أخرجه الترمذي (3 / 7 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب، ونقل عن البخاري أنه صححه.

الصفحة 191