كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 20)
الْبَاقِي، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، لأَِنَّهُ جُرْحٌ وَاحِدٌ فَلاَ يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ.
ثُمَّ إِنَّ الْحُكْمَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا عَاشَ الْمَشْجُوجُ، أَمَّا إِذَا مَاتَ بِهَا فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا دِيَةُ نَفْسٍ كَامِلَةً (1) .
__________
(1) ابن عابدين 5 / 372 - 373، والبدائع 7 / 316، وتكملة فتح القدير 9 / 218، وجواهر الإكليل 2 / 260، 267، والدسوقي 4 / 270، ومغني المحتاج 4 / 26، 58، والمهذب 2 / 179، 200، والمغني 7 / 710 و 8 / 47، وكشاف القناع 6 / 52.
دَامِيَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الدَّامِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ دَمِيَ الْجُرْحُ يَدْمَى دَمْيًا وَدَمًى: خَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ، وَالشَّجَّةُ الدَّامِيَةُ: هِيَ الَّتِي يَخْرُجُ دَمُهَا وَلاَ يَسِيل (1) .
وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الدَّامِيَةِ.
فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَايِرُونَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، إِذْ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ الَّتِي تُضْعِفُ الْجِلْدَ فَيَرْشَحُ مِنْهُ دَمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَقَّ الْجِلْدُ.
وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ الَّتِي تَدْمَى مِنْ غَيْرِ سَيَلاَنِ الدَّمِ (2) .
وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الدَّامِيَةَ هِيَ الَّتِي تُخْرِجُ الدَّمَ وَتُسِيلُهُ وَلاَ تُوضِحُ الْعَظْمَ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ الَّذِينَ يُسَمُّونَهَا أَيْضًا الْبَازِلَةَ وَالدَّامِغَةَ (3) .
__________
(1) المغرب، والمصباح المنير، ولسان العرب: مادة: " دمى ".
(2) منح الجليل 4 / 264، والدسوقي 4 / 250 - 251، ومغني المحتاج 4 / 26.
(3) تكملة فتح القدير 9 / 217 نشر دار إحياء التراث العربي، وابن عابدين 5 / 372 - 373، والبدائع 7 / 296، والاختيار 5 / 41، والمغني 8 / 55، وكشاف القناع 6 / 51.
الصفحة 225