ب - الْكَالِئُ:
4 - الْكَالِئُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ الْمُؤَخِّرُ (3) . وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (4) . وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ، أَوِ الدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ (5) .
__________
(1) انظر رد المحتار (بولاق سنة 1272 هـ) 4 / 25، والمادة (158) من مجلة الأحكام العدلية
(2) انظر م 159 من مجلة الأحكام العدلية
(3) لسان العرب، معجم مقاييس اللغة، الصحاح
(4) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. . . " أخرجه الدارقطني (3 / 71 - ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) . وذكر ابن حجر سبب ضعفه، كما في التلخيص الحبير (3 / 26 - 27 - ط شركة الطباعة الفنية) . غير أن الأمة تلقته بالقبول، كما انعقد الإجماع على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ. وهذا يؤيد قبوله
و (5) انظر الموطأ 2 / 628، الأم 3 / 33، المهذب 1 / 278، شرح منتهى الإرادات 2 / 200، المبدع 4 / 150، البناية على الهداية 6 / 550، المغني 4 / 53، نظرية العقد لابن تيمية ص 235، تكملة المجموع (المنيرية) 10 / 107، بداية المجتهد 2 / 162، الإجماع لابن المنذر ص 117