كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - فِيمَا هُوَ مُقَابِلٌ لِلصَّحِيحِ - أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُسْبِل ذَوَائِبَهَا ثَلاَثًا مَعَ كُل بِلَّةٍ عَصْرَةٌ لِيَبْلُغَ الْمَاءُ شُعَبَ قُرُونِهَا (1) .
وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ وَالْعَيْنِيُّ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ لِلْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ (2) . قَال النَّخَعِيُّ: يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ بِكُل حَالٍ (3) .
هَذَا، وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ شَعْرٌ مَضْفُورٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْضُ شَعْرِهِ إِذَا كَانَ رَخْوًا بِحَيْثُ يَدْخُل الْمَاءُ وَسْطَهُ (4) . وَقَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا أَضْفَرَ الرَّجُل شَعْرَهُ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى انْتِهَاءِ الشَّعْرِ قَال الْعَيْنِيُّ: وَالاِحْتِيَاطُ إِيصَال الْمَاءِ (5) .

ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

1 - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ
7 - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ مِنَ السُّنَّةِ (6) ، فَقَدْ جَاءَ فِي
__________
(1) البناية 1 / 263، والعناية بهامش فتح القدير 1 / 40.
(2) البناية 1 / 262، وفتح القدير 1 / 40، 41.
(3) البناية 1 / 262، والمجموع 2 / 187.
(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 189، والمجموع 2 / 187، والمغني 1 / 226، والبناية 1 / 262.
(5) البناية 1 / 262.
(6) الآداب الشرعية 3 / 536، وكشاف القناع 1 / 119، وابن عابدين 5 / 481، والاختيار 4 / 178، ومواهب الجليل 1 / 541، وحاشية الجمل 2 / 89.
إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا صَحِيحٌ وَمِنْهَا حَسَنٌ، نَاصَّةٌ عَلَى فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ لِنَفْسِهِ وَلِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَلَى أَمْرِهِ بِهِ (1) .
فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَل عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (2) .
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: عَمَّمَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي (3) .
قَال ابْنُ رَسْلاَنَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهِيَ الَّتِي صَارَتْ شِعَارَ الصَّالِحِينَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِالسُّنَّةِ، يَعْنِي إِرْسَال الْعِمَامَةِ عَلَى الصَّدْرِ. وَقَال: وَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ الْعِمَامَةِ الْمُقَعَّطَةِ (4) . قَال أَبُو عُبَيْدٍ: الْمُقَعَّطَةُ:
__________
(1) حاشية الجمل 2 / 89.
(2) حديث: " كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه " أخرجه الترمذي (4 / 235 - ط الحلبي) ، وقال: " حديث حسن غريب ".
(3) حديث عبد الرحمن بن عوف: " عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه أبو داود (4 / 341 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وذكر المنذري في مختصره أنَّ في إسناده جهالة. مختصر السنن (6 / 45 - نشر دار المعرفة) .
(4) قوله: وفي الحديث النهي عن العمامة المقعطة. ورد فيه ما ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (3 / 120 - ط دائرة المعارف العثمانية) : " في حديثه - عليه الصلاة والسلام - أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " ولم يذكر له إسنادًا.

الصفحة 168