كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)

أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى الْهَلاَكِ فَالذَّبِيحَةُ حَرَامٌ، وَإِلاَّ فَلاَ (1) .
19 - وَأَمَّا الشَّرِيطَةُ (الثَّالِثَةُ) : - وَهِيَ أَلاَّ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ صَيْدًا حَرَمِيًّا -: فَإِنَّ التَّعَرُّضَ لِصَيْدِ الْحَرَمِ بِالْقَتْل وَالدَّلاَلَةِ وَالإِْشَارَةِ مُحَرَّمٌ، حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى. قَال تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} (2) . وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ مَكَّةَ فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (3) . وَالْفِعْل فِي الْمُحَرَّمِ شَرْعًا لاَ يَكُونُ ذَكَاةً، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَوْلِدُهُ الْحَرَمَ أَمْ دَخَل مِنَ الْحِل إِلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْحَرَمِ فِي الْحَالَيْنِ، فَيَكُونُ صَيْدَ الْحَرَمِ، فَإِنْ ذُبِحَ صَيْدُ الْحَرَمِ كَانَ مَيْتَةً سَوَاءٌ أَكَانَ الذَّابِحُ مُحْرِمًا أَمْ حَلاَلاً (4) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حَجّ) (وَحَرَم) (وَإِحْرَام) .
20 - وَأَمَّا الشَّرِيطَةُ (الرَّابِعَةُ) : الَّتِي زَادَهَا
__________
(1) المقنع 3 / 538، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 48.
(2) سورة العنكبوت / 67.
(3) حديث: " فلا ينفر صيدها. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1558 - ط الحلبي) ، واللفظ لمسلم.
(4) بدائع الصنائع 5 / 52، ويلاحظ أن صاحب البدائع جعل هذه الشريطة خاصة بالذكاة الاضطرارية وهو سهو أو سبق قلم، لأن الصيد الحرمي يحرم ذبحه ونحره وعقره والتعرض له فهي شريطة عامة. والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 72، ومغني المحتاج 1 / 525، وكشاف القناع 2 / 437.
الْمَالِكِيَّةُ (1) - وَهِيَ أَلاَّ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ - فَخُلاَصَتُهَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُخْتَصَّ بِالنَّحْرِ - وَقَدْ سَبَقَ اخْتِلاَفُهُمْ فِيهِ - يَحْرُمُ فِيهِ الْعُدُول عَنِ النَّحْرِ إِلَى الذَّبْحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَيَصِيرُ الْمَذْبُوحُ حِينَئِذٍ مَيْتَةً. فَلَوْ كَانَ الْعُدُول لِضَرُورَةٍ كَفَقْدِ الآْلَةِ الصَّالِحَةِ لِلنَّحْرِ، وَكَالْوُقُوعِ فِي حُفْرَةٍ، وَاسْتِعْصَاءِ الْحَيَوَانِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ تَحْرُمِ الذَّبِيحَةُ.
وَخَالَفَ سَائِرُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، فَجَوَّزُوا الْعُدُول بِكَرَاهَةٍ أَوْ بِلاَ كَرَاهَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي مَكْرُوهَاتِ الذَّبْحِ.

شَرَائِطُ الذَّابِحِ:
21 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الذَّبْحِ فِي الْجُمْلَةِ شَرَائِطُ رَاجِعَةٌ إِلَى الذَّابِحِ وَهِيَ:
1 - أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً.
2 - أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا.
3 - أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً إِذَا ذَبَحَ صَيْدَ الْبَرِّ.
4 - أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ.
5 - أَلاَّ يُهِل بِالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ:
6 - أَنْ يَقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ.
7 - أَلاَّ يَرْفَعَ يَدَهُ قَبْل تَمَامِ التَّذْكِيَةِ.
8 - أَنْ يَنْوِيَ التَّذْكِيَةَ.
__________
(1) الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 314، 319.

الصفحة 183