كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)
فَمَسْأَلَةُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الدَّمِ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (1) ، وَكَوْنُهُ نَجَسًا تَجِبُ إِزَالَتُهُ عَنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ بُحِثَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ (2) . وَفِي بَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا (3) ، وَاعْتِبَارُهُ حَيْضًا أَوِ اسْتِحَاضَةً أَوْ نِفَاسًا، فُصِّل الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ (4) . وَكَوْنُهُ مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ فِي بَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ (5) . وَانْظُرْ فِي الْمَوْسُوعَةِ الْمُصْطَلَحَاتِ الآْتِيَةَ: (حَدَث) (وَنَجَاسَة) (وَطَهَارَة) (وَحَيْض) (وَاسْتِحَاضَة) (وَنِفَاس) (وَحِجَامَة) .
وَكَوْنُهُ بِمَعْنَى الْهَدْيِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ قَدْ بُحِثَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، وَوُجُوبِ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ،
__________
(1) الاختيار 1 / 10.
(2) الاختيار 1 / 31 - 32، والقوانين الفقهية 39 - 40، وروضة الطالبين 1 / 16 وما بعدها و 1 / 27، ونيل المآرب 1 / 101 - 102.
(3) روضة الطالبين 1 / 280 - 281، والمغني 2 / 78.
(4) الاختيار 1 / 26 - 27، والقوانين الفقهية / 44، وروضة الطالبين 1 / 134 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 196 وما بعدها، ونيل المآرب 1 / 104 وما بعدها.
(5) نيل المآرب 1 / 277.
وَالإِْحْصَارِ (1) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَام) (وَإِحْصَار) (وَهَدْي) (وَقِرَان) .
وَكَوْنُهُ مِمَّا يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَوْ يَحِل فِي الأَْطْعِمَةِ (2) . كَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الذَّكَاةِ (3) ، وَالْعَقِيقَةِ (4) ، وَالْقِصَاصِ (5) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
__________
(1) الاختيار 1 / 143، 158 وما بعدها، والقوانين الفقهية / 137، ونيل المآرب 1 / 291، 298 وما بعدها.
(2) البدائع 5 / 61، وابن عابدين 5 / 477، والموسوعة الفقهية مصطلح: " أطعمة " 5 / 75 - 77.
(3) شرح المنهاج القويم / 146 - ط مصطفى الحلبي، ونيل المآرب 1 / 407.
(4) المنهاج القويم / 149، ونيل المآرب / 317.
(5) التاج والإكليل على مواهب الجليل 6 / 230، والشرح الصغير 4 / 335.
الصفحة 26