كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)
وَنُقِل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازُ، كَمَا نُقِل عَنْهُ عَدَمُ جَوَازِ الذَّهَبِ.
وَقَال الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: " يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ جَوَازُ تَعْوِيضِ الأُْنْمُلَةِ بِمَا إِذَا كَانَ مَا تَحْتَهَا سَلِيمًا دُونَ مَا إِذَا كَانَ أَشَل؛ لأَِنَّ الأُْنْمُلَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ تَسْتَطِيعُ الْعَمَل فَيَكُونُ اتِّخَاذُهَا مِنَ الذَّهَبِ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ ". (1)
وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجْهًا بِجَوَازِ اتِّخَاذِ يَدٍ مِنَ الذَّهَبِ لِلضَّرُورَةِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ (2) .
اتِّخَاذُ الأَْنْفِ مِنْ ذَهَبٍ:
14 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ (3) عَلَى أَنَّ مَنْ فَقَدَ أَنْفَهُ لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ لِوُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ وَقْعَةِ الْكِلاَبِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.
(4)
__________
(1) أسنى المطالب (1 / 179) ، وكشاف القناع (2 / 2238) ، ومواهب الجليل (1 / 126) ، وابن عابدين (6 / 362) .
(2) الروضة (2 / 262) ، والمجموع (1 / 238، 6 / 38) ، وأسنى المطالب (1 / 379) .
(3) الروضة (2 / 262) ، وحاشية ابن عابدين (6 / 362) ، ومواهب الجليل على الخليل (1 / 126) ، والشرح الكبير على متن المقنع (2 / 615 - 616) .
(4) حديث عرفجة بن أسعد تقدم تخريجه ف / 4.
اتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:
15 - سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيّ) (1) إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
لُبْسُ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ:
16 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الذُّكُورِ الذَّهَبَ سَوَاءٌ كَانُوا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ لُبْسِ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ (2) - إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا. وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ قَبْل سَنَتَيْنِ وَيَحْرُمُ بَعْدَهَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.
اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَاتِّخَاذُهَا:
17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: نَهَانَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا. (3) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشْرَبُ
__________
(1) الموسوعة (18 / 111) .
(2) ابن عابدين (6 / 362) ، وتكملة فتح القدير (8 / 96) ، ومواهب الجليل (1 / 124 - 125) ، وأسنى المطالب (1 / 276) ، والروضة (2 / 67) ، وكشاف القناع (2 / 2238) ، والإنصاف (3 / 144 - 145) ، والمغني (3 / 15 - 16) .
(3) حديث: " نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 291 - ط السلفية) .
الصفحة 283
342