كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)

وَاجِبَةٌ كَغَيْرِهَا مِنَ النَّعَمِ عِنْدَ وُجُودِ النِّصَابِ مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَأَقَل نِصَابٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الذَّوْدِ مِنَ الإِْبِل خَمْسٌ، فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (1)
وَقَال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِْبِل صَدَقَةٌ. (2) وَالْوَاجِبُ الَّذِي يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَنِ الْخَمْسِ مِنَ الإِْبِل شَاةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. (3)
فَإِذَا بَلَغَتِ الذَّوْدُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ.
وَفِي إِخْرَاجِ الذَّكَرِ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الذَّوْدِ أَيْ إِنَاثِ الإِْبِل، أَوْ إِخْرَاجِ الْبَعِيرِ عَمَّا وَجَبَتْ فِيهِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الشَّاتَانِ خِلاَفٌ، وَفِي إِخْرَاجِ قِيمَةِ الشَّاةِ أَيْضًا خِلاَفٌ.
__________
(1) حديث: " من لم يكن معه إلا أربع من الإبل. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق.
(2) حديث: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 323 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 674 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) حديث: " إذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق.
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ زَكَاةُ الإِْبِل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) . (1)
__________
(1) العناية مع فتح القدير (1 / 494 ط الأميرية) ، والفتاوى الهندية (1 / 177 - ط المكتبة الإسلامية) ، وبدائع الصنائع (2 / 26 - ط الجمالية) ، وحاشية الدسوقي (1 / 432 - 433 - ط الفكر) ، وحاشية العدوي على شرح الرسالة (1 / 439 - ط المعرفة) ، وجواهر الإكليل (1 / 119 - ط المعرفة) ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (2 / 116 - ط الفكر) ، الخرشي (2 / 149 - 150 - ط بولاق) ، وروضة الطالبين (2 / 151 - 152 ط المكتب الإسلامي) ، وحاشية القليوبي (2 / 3 - 4 - ط الحلبي) ، المهذب (1 / 152 - 153 - ط الحلبي) ، وكشاف القناع (2 / 184 - 189 - ط النصر) ، والإنصاف (3 / 48، 49، 54، 55 - ط التراث العربي) ، والمغني (2 / 575 - 579 - ط الرياض) .

الصفحة 292