كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)

ذَوْقٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الذَّوْقُ: إِدْرَاكُ طَعْمِ الشَّيْءِ بِوَاسِطَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْبَثَّةِ بِالْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى عَضَل اللِّسَانِ. وَهُوَ أَحَدُ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ (1) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذَّوْقِ:
أ - ذَوْقُ الصَّائِمِ الطَّعَامَ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّوْمَ لاَ يَبْطُل بِذَوْقِ الصَّائِمِ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا إِنْ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ. وَلَكِنِ الأَْفْضَل تَجَنُّبُهُ. (2)
ب - الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّوْقِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ، فِي إِذْهَابِ الذَّوْقِ بِالْجِنَايَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ فَأَشْبَهَ الشَّمَّ. (3)
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ.
__________
(1) المصباح المنير، مادة: (ذوق) ، والتعريفات للجرجاني، ومغني المحتاج (4 / 73 - 74) ، وشرح الزرقاني (8 / 35) .
(2) المغني (2 / 110) ، وابن عابدين (2 / 101) .
(3) مغني المحتاج (4 / 73) ، والمغني لابن قدامة (8 / 11) ، والزرقاني (8 / 35) ، والاختيار (5 / 37) .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي ذَهَابِ الذَّوْقِ بِجِنَايَةِ الْعَمْدِ، وَقَالُوا: لأَِنَّ لَهُ مَحَلًّا مَضْبُوطًا، وَلأَِهْل الْخِبْرَةِ طُرُقًا فِي إِبْطَالِهِ. (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي، إِلاَّ الْبَصَرَ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ إِتْلاَفَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهَا، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ فَلاَ تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ، فَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (دِيَة، جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .

ج - الْيَمِينُ عَلَى الذَّوْقِ:
4 - إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَذُوقُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُل أَوْ لاَ يَشْرَبُ فَذَاقَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا فَلاَ يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ كُل أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ذَوْقٌ، وَلاَ عَكْسَ. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ الْيَمِينِ.

ذَيْلٌ
انْظُرْ: أَلْبِسَةٌ وَاخْتِيَالٌ.
__________
(1) مغني المحتاج (4 / 29) ، وشرح الزرقاني (8 / 17) .
(2) المغني (8 / 11) ، وبدائع الصنائع (7 / 307) .
(3) فتح القدير (4 / 44) ، والبحر الرائق (4 / 344) .

الصفحة 293