كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 21)
وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (1) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (دِيَات) .
ج - السَّرِقَةُ:
11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّهَبِ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (2) . وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَنِصَابُ السَّرِقَةِ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (3) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (4) .
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ تُنْظَرُ فِي: (سَرِقَة) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
12 - يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
__________
(1) المغني 7 / 759 - 760.
(2) حديث: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 96 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1321 - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ لمسلم.
(3) البدائع 7 / 77، وجواهر الإكليل 2 / 290، والمهذب 2 / 278، والمغني 8 / 242.
(4) حديث: " لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم ". ورد من حديث عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه وليس مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه عبد الرزاق (10 / 233 - ط المجلس العلمي) ، وأشار إليه الترمذي في الجامع (4 / 51 - ط الحلبي) وحكم عليه بالانقطاع في سنده.
مِنْ حَيْثُ حُكْمُ كَسْرِهَا وَقَطْعِهَا، وَاتِّخَاذِهَا حِلْيَةً، وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَسِّ الْمُحْدِثِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ حَمْلِهَا حِينَ دُخُول الْخَلاَءِ. وَقَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الأَْحْكَامُ فِي مُصْطَلَحِ دَرَاهِمَ، وَهِيَ نَفْسُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ، فَتُنْظَرُ فِي: (دَرَاهِمَ) . (ف 7، 9، 10) .
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فِي إِجَارَتِهَا، أَوْ رَهْنِهَا، أَوْ وَقْفِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَتُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا.
الصفحة 30