كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 22)
مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ:
10 - تَنْقَسِمُ الأُْمُورُ الَّتِي تَحْصُل بِهَا الرِّدَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
أ - رِدَّةٌ فِي الاِعْتِقَادِ.
ب - رِدَّةٌ فِي الأَْقْوَال.
ج - رِدَّةٌ فِي الأَْفْعَال.
د - رِدَّةٌ فِي التَّرْكِ.
إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الأَْقْسَامَ تَتَدَاخَل، فَمَنِ اعْتَقَدَ شَيْئًا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ.
مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الاِعْتِقَادِ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ نَفَى صِفَةً ثَابِتَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ أَثْبَتَ لِلَّهِ الْوَلَدَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ كَافِرٌ (1) .
وَكَذَلِكَ مَنْ قَال بِقِدَمِ الْعَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ (2) . وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (3) } .
وَقَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: (لأَِنَّ حُدُوثَ
__________
(1) ابن عابدين 4 / 223، والقليوبي وعميرة 4 / 174، والشامل 2 / 17، ومنح الجليل 4 / 461، والدسوقي 4 / 302، والإقناع 4 / 297، والإنصاف 10 / 326، المغني 8 / 565.
(2) منح الجليل 4 / 462، والشامل 2 / 102، وكفاية الأخيار 2 / 202، والعدة 4 / 300.
(3) سورة القصص / 88.
الْعَالَمِ مِنْ قَبِيل مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الإِْجْمَاعُ وَالتَّوَاتُرُ، بِالنَّقْل عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ، فَيَكْفُرُ بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِ النَّقْل الْمُتَوَاتِرَ (1)) .
12 - وَيَكْفُرُ مَنْ جَحَدَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (2) ، وَلَوْ كَلِمَةً. وَقَال الْبَعْضُ: بَل يَحْصُل الْكُفْرُ بِجَحْدِ حَرْفٍ وَاحِدٍ (3) . كَمَا يَقَعُ الْكُفْرُ بِاعْتِقَادِ تَنَاقُضِهِ وَاخْتِلاَفِهِ، أَوِ الشَّكِّ بِإِعْجَازِهِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ إِسْقَاطِ حُرْمَتِهِ (4) ، أَوِ الزِّيَادَةِ فِيهِ (5) .
أَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَتَأْوِيلُهُ، فَلاَ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ، وَلاَ رَادُّهُ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ مِنْ فِعْل الْبَشَرِ.
وَقَدْ نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى أَنَّ اسْتِحْلاَل دِمَاءِ الْمَعْصُومِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، إِنْ جَرَى بِتَأْوِيل الْقُرْآنِ - كَمَا فَعَل الْخَوَارِجُ - لَمْ يَكْفُرْ صَاحِبُهُ (6) . وَلَعَل السَّبَبَ أَنَّ الاِسْتِحْلاَل جَرَى بِاجْتِهَادٍ خَاطِئٍ، فَلاَ يَكْفُرُ صَاحِبُهُ.
13 - وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا مَنِ اعْتَقَدَ كَذِبَ
__________
(1) العدة 4 / 300، وابن عابدين 4 / 223، والإقناع 4 / 297، والإنصاف 10 / 327، والفروع 2 / 159، ومنار السبيل 2 / 404.
(2) ابن عابدين 4 / 224، 230، والمغني 8 / 548، والإقناع 4 / 297، وفتاوى السبكي 2 / 577.
(3) الإعلام بقواطع الإسلام 2 / 42، إقامة البرهان ص 139.
(4) ابن عابدين 4 / 222.
(5) الفروع 2 / 159، والإقناع 4 / 297، والآداب 2 / 298.
(6) المغني 8 / 548.
الصفحة 183