كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 22)

الرَّضْخُ لِلدَّوَابِّ:
7 - لاَ يُسْهَمُ لِغَيْرِ الْفَرَسِ مِنَ الدَّوَابِّ، كَالْبَعِيرِ، وَالْحِمَارِ، وَالْفِيل وَالْبَغْل؛ لأَِنَّ هَذِهِ الدَّوَابَّ لاَ تَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ صَلاَحِيَةَ الْخَيْل لَهُمَا، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهَا فَيُرْضَخُ لِرَاكِبِهَا، بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ سَهْمَ الرَّاجِل (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَة) .

مَحَل الرَّضْخِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَحَل الرَّضْخِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يُرْضَخُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ قَبْل إِخْرَاجِ الْخُمُسِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ اسْتُحِقَّ بِالْمُعَاوَنَةِ فِي تَحْصِيل الْغَنِيمَةِ فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ النَّقَّالِينَ وَالْحَافِظِينَ لَهَا.
وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ مِنْ أَرْبَعَةِ الأَْخْمَاسِ. وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ. وَهُوَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْخُمُسِ (2) .
وَانْظُرْ: (غَنِيمَة) .
__________
(1) روضة الطالبين 6 / 383، ونهاية المحتاج 6 / 149، والمغني 8 / 408، وابن عابدين 3 / 135.
(2) ابن عابدين 3 / 235، وروضة الطالبين 6 / 371، والمغني 8 / 415، والدسوقي 2 / 192، والزرقاني 3 / 130.
مِقْدَارُ الرَّضْخِ:
9 - هُوَ مَا دُونَ قِيمَةِ السَّهْمِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَوْكُولٌ تَقْدِيرُ قِيمَتِهِ لِلإِْمَامِ (1) .

زَمَنُ الرَّضْخِ:
10 - هُوَ تَبَعٌ لِزَمَنِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ إِنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ؛ لِلْخِلاَفِ الْوَارِدِ فِي قِسْمَتِهَا (ر: غَنِيمَة) .

رِطْلٌ

انْظُرْ: مَقَادِيرُ
__________
(1) الاختيار للموصلي 4 / 130، حاشية الدسوقي 2 / 192، القليوبي وعميرة 3 / 195، الفروع لابن مفلح 6 / 233.

الصفحة 259