كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 22)

وَإِذَا نَازَعَ الْمُؤَذِّنَ الرَّاتِبَ غَيْرُهُ فِي الأَْذَانِ يُقَدَّمُ الرَّاتِبُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ الرَّاتِبَ يُعِيدُ الأَْذَانَ إِذَا أَذَّنَ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُكْرَهُ أَذَانُهُ كَالْفَاسِقِ، وَالْجُنُبِ، وَالْمَرْأَةِ. وَقَال فِي الْمَجْمُوعِ شَرْطُ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْمَوَاقِيتِ إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ ثِقَةٍ آخَرَ (1) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَذَانٌ) .

ج - الإِْمَامُ الرَّاتِبُ:
6 - الإِْمَامُ الرَّاتِبُ - وَهُوَ الَّذِي رَتَّبَهُ السُّلْطَانُ، أَوْ نَائِبُهُ، أَوِ الْوَاقِفُ، أَوْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - يُقَدَّمُ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَإِنِ اخْتُصَّ غَيْرُهُ بِفَضِيلَةٍ كَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ أَوْ أَقْرَأَ مِنْهُ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَتَى أَرْضًا لَهُ وَعِنْدَهَا مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ مَوْلًى لاِبْنِ عُمَرَ فَصَلَّى مَعَهُمْ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فَأَبَى وَقَال: صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ.
أَمَّا إِنْ كَانَ مَعَهُ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ أَوِ الْقَاضِي أَوْ أَمْثَالُهُمْ مِنْ ذَوِي السُّلْطَانِ وَالْوِلاَيَةِ، فَيُقَدَّمُونَ عَلَى الإِْمَامِ الرَّاتِبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُل الرَّجُل فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ عَلَى
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 264، والمجموع 3 / 8، 102، ومغني المحتاج 1 / 137، والمغني لابن قدامة 1 / 429.
تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (1) .
" وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَسًا فِي بُيُوتِهِمَا (2) .
وَلأَِنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِ صَاحِبِ السُّلْطَانِ بِحَضْرَتِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ لاَ يَلِيقُ بِبَذْل الطَّاعَةِ (3) . وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ مَحَل تَقْدِيمِ الْوَالِي عَلَى الإِْمَامِ الرَّاتِبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ مُرَتَّبًا مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ مِمَّنْ رَتَّبَهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ (4) .
7 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى كَرَاهَةِ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، وَلاَ يَقَعُ فِي مَمَرِّ النَّاسِ، مَا لَمْ تَكُنِ الإِْعَادَةُ بِإِذْنِ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ، فَمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ مَعَ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ صَلَّى
__________
(1) حديث: " لا يَؤُمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه. . . " أخرجه مسلم (1 / 465 - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(2) قوله: " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَّ عتبان بن مالك وأنسًا في بيوتهما ". أما إمامته لعتبان بن مالك فأخرج حديثه البخاري (الفتح 1 / 518 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 455 - ط الحلبي) . وأما إمامته لأنس بن مالك فأخرجه البخاري (الفتح 2 / 345 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 457 - ط الحلبي) .
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 375، والشرح الصغير 1 / 454، ومغني المحتاج 1 / 244، والمغني لابن قدامة 2 / 205، والبدائع 1 / 158
(4) مغني المحتاج 1 / 244.

الصفحة 46