كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 22)

رِبَاعٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الرِّبَاعُ لُغَةً: جَمْعُ رَبْعٍ وَهُوَ الْمَنْزِل وَالدَّارُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ يَرْبَعُ فِيهِ أَيْ يَسْكُنُهُ وَيُقِيمُ فِيهِ. وَالْجَمْعُ: أَرْبُعٌ وَرِبَاعٌ وَرُبُوعٌ. وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ دَارٍ (1) ، وَرَبْعُ الْقَوْمِ: مَحَلَّتُهُمْ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَرَادَتْ بَيْعَ رِبَاعِهَا أَيْ مَنَازِلِهَا، وَالرَّبْعَةُ: أَخَصُّ مِنَ الرَّبْعِ، وَالرَّبْعُ: الْمَحَلَّةُ. يُقَال: مَا أَوْسَعَ رَبْعَ بَنِي فُلاَنٍ (2) .
وَاصْطِلاَحًا: أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ اسْمَ الرَّبْعِ عَلَى الْبِنَاءِ وَحَائِطِ النَّخْل يُحَوَّطُ عَلَيْهِ بِجِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِ (3) .
__________
(1) حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 451 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 984 - ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد، وعند البيهقي (6 / 34 - ط دائرة المعارف العثمانية) : " من دار أو دور ".
(2) لسان العرب، مادة: (ربع ودار) ، المهذب للشيرازي ط - عيسى البابي الحلبي - 1 / 376.
(3) كشاف القناع 3 / 160، ودستور العلماء 2 / 128.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَقَارُ:
2 - الْعَقَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ: كُل مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ، كَالدَّارِ وَالنَّخْل.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ الضَّيْعَةُ، وَجَعَلُوا الْبِنَاءَ وَالنَّخْل مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، وَعِنْدَهُمْ قَوْلٌ كَقَوْل الْجُمْهُورِ.
وَعَقَارُ الْبَيْتِ: مَتَاعُهُ وَنَضَدُهُ إِذَا كَانَ حَسَنًا كَبِيرًا، وَيُقَال: فِي الْبَيْتِ عَقَارٌ حَسَنٌ أَيْ: مَتَاعٌ وَأَدَاةٌ (1) .

ب - الأَْرْضُ:
3 - الأَْرْضُ مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا أَرَاضٍ وَأَرَضُونَ.

ج - الدَّارُ:
4 - الدَّارُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ، وَاللَّفْظُ مُؤَنَّثٌ.
وَقَال ابْنُ جِنِّي: هِيَ مِنْ دَارَ يَدُورُ لِكَثْرَةِ حَرَكَاتِ النَّاسِ فِيهَا وَالْجَمْعُ أَدْوُرٌ وَأَدْؤُرٌ، وَالْكَثِيرُ دِيَارٌ وَدُورٌ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - رِبَاعُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ وَإِجَارَةِ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ،
__________
(1) المغرب والمصباح وابن عابدين 4 / 421.

الصفحة 80