كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 22)

كَانَ رَبْعًا أَوْ حَائِطًا. قَالُوا: لأَِنَّ الضَّرَرَ فِي الْعَقَارِ يَتَأَبَّدُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ (1) .
وَلِمَزِيدِ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .

ج - قِسْمَةُ الرِّبَاعِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ يَتْبَعَانِ الأَْرْضَ فِي الْقِسْمَةِ، وَالأَْرْضُ لاَ تَتْبَعُهُمَا، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ قِسْمَةِ الأَْرْضِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ، بِخِلاَفِ الْعَكْسِ (2) .
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الأَْرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ يَتْبَعُ الآْخَرَ فِي بَيْعِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ (3) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (قِسْمَةٌ) .

د - وَقْفُ الرِّبَاعِ:
8 - يَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَحَوَانِيتَ وَبَسَاتِينَ وَنَحْوِهَا بِالاِتِّفَاقِ بِدَلِيل وَقْفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ سَهْمٍ فِي خَيْبَرَ؛ وَلأَِنَّ جَمَاعَةً
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 236، والمبسوط 14 / 98، وحاشية الدسوقي 3 / 476، والخرشي 6 / 163، والمهذب للشيرازي 1 / 376، والمغني 5 / 463، ومنتهى الإرادات 1 / 527.
(2) نهاية المحتاج 8 / 271، ومغني المحتاج 4 / 424، والباجوري على ابن قاسم 2 / 17، ودليل الطالب ص 108، 140
(3) بداية المجتهد 2 / 257، والخرشي 4 / 90.
مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَفُوا؛ وَلأَِنَّ الْعَقَارَ مُتَأَبِّدٌ عَلَى الدَّوَامِ وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأَْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .
__________
(1) الدر المختار 3 / 408 - 439، والشرح الكبير 4 / 76، ومغني المحتاج 2 / 377، والمغني 5 / 585

الصفحة 82