كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)
رُكُون
التَّعْرِيفُ:
1 - الرُّكُونُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ رَكَنَ إِلَى الشَّيْءِ يَرْكَنُ، وَيَرْكُنُ: مَال وَسَكَنَ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ: الْمَيْل إِلَى الْخَاطِبِ، وَظُهُورُ الرِّضَا بِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ ذَوِيهَا (2) .
وَالرُّكُونُ يَشْمَل الْمُوَافَقَةَ الصَّرِيحَةَ وَظُهُورَ الرِّضَا بِوَجْهٍ يُفْهَمُ مِنْهُ إِذْعَانُ كُل وَاحِدٍ لِشَرْطِ صَاحِبِهِ وَإِرَادَةُ الْعَقْدِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - يُبَاحُ لِلْوَلِيِّ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّجُوعُ عَنِ الرُّكُونِ فِي الْخِطْبَةِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ؛ لأَِنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِلزَّوَاجِ الَّذِي هُوَ عَقْدٌ عُمْرِيٌّ يَدُومُ ضَرَرُهُ، فَكَانَ لَهَا الاِحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا، وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا، وَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ.
أَمَّا الرُّجُوعُ عَنِ الرُّكُونِ بِلاَ غَرَضٍ صَحِيحٍ
__________
(1) لسان العرب المحيط.
(2) مواهب الجليل 3 / 410 - 411، والفواكه الدواني 2 / 31.
فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلاَفِ الْوَعْدِ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَوْل، وَلَمْ يَحْرُمْ لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ، كَمَنْ سَاوَمَ لِسِلْعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَة ج 19 ص 195)
الصفحة 136