كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)

اسْتِنْجَاءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ فَلاَ تُنَجِّسُ سَرَاوِيلَهُ الْمُبْتَلَّةَ إِذَا خَرَجَتْ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي (اسْتِنْجَاء) .

وُجُوبُ إِزَالَةِ رِيحِ النَّجَاسَةِ:
5 - يَجِبُ إِزَالَةُ رِيحِ النَّجَاسَةِ عِنْدَ تَطْهِيرِ الشَّيْءِ الْمُتَنَجِّسِ، وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَجَاسَة) .

إِخْرَاجُ الرِّيحِ فِي الْمَسْجِدِ:
6 - يُكْرَهُ إِخْرَاجُ الرِّيحِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ لِحَدِيثِ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (2) . وَيَخْرُجُ مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ، كَمَا يُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَل شَيْئًا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَالْبَصَل النِّيءِ وَنَحْوِهِ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِزَالَةُ رِيحِهَا، وَمِثْل ذَلِكَ مَنْ لَهُ صُنَانٌ، أَوْ بَخْرٌ (3) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ
__________
(1) كشاف القناع 1 / 70، ابن عدي 1 / 92، وحاشية الدسوقي 1 / 122.
(2) حديث: " إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ". أخرجه مسلم (1 / 95 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله
(3) كشاف القناع 3 / 365، أسنى المطالب 1 / 215، جواهر الإكليل 1 / 203.
الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا (1) .

ثُبُوتُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ بِفَوْحِ رِيحِهَا مِنْ فَمِهِ:
7 - لاَ يَثْبُتُ حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ بِوُجُودِ رِيحِهَا فِي فَمِهِ لاِحْتِمَال أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا، أَوْ ظَنَّهَا مَاءً فَلَمَّا ذَاقَهَا مَجَّهَا، أَوْ أَنَّهُ تَنَاوَل شَيْئًا آخَرَ تُشْبِهُ رِيحُهُ رِيحَ الْخَمْرِ، وَالاِحْتِمَال شُبْهَةٌ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (2) ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَثْبُتُ حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ بِوُجُودِ الرِّيحِ، وَهِيَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، لأَِنَّ الرِّيحَ تَدُل عَلَى شُرْبِهِ لِلْخَمْرِ فَأُجْرِيَ مَجْرَى الإِْقْرَارِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ (4) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (سُكْر) .

الْبَوْل فِي مَهَبِّ الرِّيحِ:
8 - يُكْرَهُ التَّبَوُّل وَالتَّغَوُّطُ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ؛ لِئَلاَّ
__________
(1) حديث: " من أكل من هذه الشجرة ". أخرجه مسلم (1 / 394 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة
(2) حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ". أخرجه ابن السمعاني كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 30 - ط السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: في سنده من لا يعرف
(3) أسنى المطالب 4 / 159، المغني 8 / 317، ابن عابدين 3 / 164
(4) شرح الزرقاني 8 / 113، ومواهب الجليل 6 / 317، والمغني 8 / 309

الصفحة 201