كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بَيْعُ زِبْل الْبَهَائِمِ الْمَأْكُولَةِ وَغَيْرِهَا بَاطِلٌ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (1) . وَلأَِنَّ الزِّبْل نَجِسُ الْعَيْنِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْعَذِرَةِ (2) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ الزِّبْل النَّجِسِ بِخِلاَفِ الطَّاهِرِ مِنْهُ، كَرَوْثِ الْحَمَامِ، وَبَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ. (3)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَجَاسَة، وَبَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
__________
(1) حديث: " إن الله إذا حرم على قوم. . . " أخرجه أحمد (4 / 347 - ط دار المعارف) وصححه أحمد شاكر.
(2) المجموع 9 / 230 - 231.
(3) كشاف القناع 3 / 156، والشرح الكبير بذيل المغني 4 / 14.
زَبُور

التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّبُورُ: فَعُولٌ مِنَ الزَّبْرِ، وَهُوَ الْكِتَابَةُ، بِمَعْنَى الْمَزْبُورِ أَيِ: الْمَكْتُوبِ. وَجَمْعُهُ: زُبُرٌ.
وَالزَّبُورُ: كِتَابُ دَاوُدَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كَمَا أَنَّ التَّوْرَاةَ هِيَ الْمُنَزَّلَةُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالإِْنْجِيل هُوَ الْمُنَزَّل عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّل عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا} (1) . وَكَانَ مِائَةً وَخَمْسِينَ سُورَةً، لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ، وَلاَ حَلاَلٌ، وَلاَ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا هِيَ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ، وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّمْجِيدُ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَال الْقُرْطُبِيُّ (2) .
__________
(1) سورة النساء / 163.
(2) المصباح المنير ولسان العرب مادة (زبر) وتفسير القرطبي 6 / 17، وتفسير الآلوسي 6 / 17، وفخر الرازي 11 / 109.

الصفحة 215