كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ (1) .
45 - وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنَ الإِْبِل حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي:

عَدَدُ الإِْبِل

الْقَدْرُ الْوَاجِبُ

مِنْ 1 - إِلَى 4

لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

مِنْ 5 - 9

فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

مِنْ 10 - 14

فِيهَا شَاتَانِ

مِنْ 15 - 19

فِيهَا 3 شِيَاهٍ

مِنْ 20 - 24

فِيهَا 4 شِيَاهٍ

مِنْ 25 - 35

فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ) .
__________
(1) حديث أنس: " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 316 - ط السلفية) .
مِنْ 36 - 45

بِنْتُ لَبُونٍ

مِنْ 46 - 60

حِقَّةٌ

مِنْ 61 - 75

فِيهَا جَذَعَةٌ

مِنْ 76 - 90

فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ

مِنْ 91 - 120

فِيهَا حِقَّتَانِ

مِنْ 121 - 129

فِيهَا 3 بَنَاتِ لَبُونٍ

مِنْ 130 - 139

فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ

مِنْ 140 - 149

حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ

مِنْ 150 - 159

فِيهَا 3 حِقَاقٍ

مِنْ 160 - 169

فِيهَا 4 بَنَاتِ لَبُونٍ

وَهَكَذَا فِي مَا زَادَ، فِي كُل 40 بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل 50 حِقَّةٌ.
وَهَذَا الْجَدْوَل جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَوَّلُهُ إِلَى 120 مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لِتَنَاوُل حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ، وَعَدَمِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَفْسِيرِهِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَ 121 - 129 فَقَال مَالِكٌ يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ فِيهَا حِقَّتَيْنِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ لاَ يَتَغَيَّرُ إِلاَّ بِمِائَةٍ وَثَلاَثِينَ (1) .
46 - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ 120، فَفِي كُل خَمْسٍ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا شَاةٌ
__________
(1) المغني 2 / 577 - 586، وشرح المنهاج 2 / 3، والشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 434.

الصفحة 254