كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)

بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْحِقَّتَيْنِ، فَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ وَجَبَتْ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ حِقَّةٌ فَتَجِبُ، وَيُمَثِّل ذَلِكَ الْجَدْوَل التَّالِي:

عَدَدُ الإِْبِل

الْقَدْرُ الْوَاجِبُ

121 - 124

حِقَّتَانِ

125 - 129

حِقَّتَانِ وَشَاةٌ

130 - 134

حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ

135 - 139

حِقَّتَانِ وَ 3 شِيَاهٍ

140 - 144

حِقَّتَانِ وَ 4 شِيَاهٍ

145 - 149

حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ

150 - 154

3 حِقَاقٍ

155 - 159

3 حِقَاقٍ وَشَاةٌ

160 - 164

3 حِقَاقٍ وَشَاتَانِ

165 - 169

3 حِقَاقٍ وَ 3 شِيَاهٍ

170 - 174

3 حِقَاقٍ وَ 4 شِيَاهٍ

175 - 185

3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ

186 - 195

3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ

196 - 199

4 حِقَاقٍ

200 - 204

4 حِقَاقٍ أَوْ 5 بَنَاتِ لَبُونٍ

205 - 209

4 حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ

وَهَكَذَا.
وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَال: قُلْتُ لأَِبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ: أَخْرِجْ لِي كِتَابَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: فَأَخْرَجَ كِتَابًا فِي وَرَقَةٍ وَفِيهِ: فَإِذَا زَادَتِ الإِْبِل عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ (1) .

وَفِي زَكَاةِ الإِْبِل مَسَائِل فَرْعِيَّةٌ مِنْهَا:
47 - أ - أَنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ دُونَ الذُّكُورِ، إِلاَّ ابْنَ اللَّبُونِ إِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، بِخِلاَفِ الْبَقَرِ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الذُّكُورُ كَمَا يَأْتِي (2) .
فَإِنْ كَانَ الْمَال كُلُّهُ ذُكُورًا أَجْزَأَ الذَّكَرُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَلْزَمُ الْوَسَطُ وَلَوِ انْفَرَدَ الذُّكُورُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُونَ نَاقَةً وَسَطًا مِنَ السِّنِّ الْمَطْلُوبِ.

48 - ب - أَنَّ الشَّاةَ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل إِنْ كَانَتْ أُنْثَى (جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعْزِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) أَجْزَأَتْ بِلاَ نِزَاعٍ.
وَأَمَّا الذَّكَرُ، فَيُحْتَمَل أَنْ يُجْزِئَ لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (3) .
__________
(1) العناية بهامش الهداية وفتح القدير 1 / 497، والهداية 1 / 494 - 497. وحديث: عمرو بن حزم في كتاب الصدقات تقدم ف / 5.
(2) الزرقاني 2 / 119، وروضة الطالبين 3 / 166، والفروع 2 / 370.
(3) الزرقاني 2 / 119، والمجموع 5 / 397، والمغني 2 / 578.

الصفحة 255