كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)

أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْل الصَّاحِبَيْنِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِظَاهِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِينَ لَيْسَ عَفْوًا، بَل يَجِبُ فِيهِ بِحِسَابِهِ، فَفِي الْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ عَنِ الأَْرْبَعِينَ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَهَكَذَا، وَإِنَّمَا قَال هَذَا فِرَارًا مِنْ جَعْل الْوَقْصِ (19) وَهُوَ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ أَوْقَاصِ زَكَاةِ الْبَقَرِ، فَإِنَّ جَمِيعَ أَوْقَاصِهَا تِسْعَةٌ تِسْعَةٌ (1) .

زَكَاةُ الْغَنَمِ:
57 - زَكَاةُ الْغَنَمِ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، فَمِمَّا وَرَدَ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل. (ف 46) .
وَبِنَاءً عَلَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ تُؤْخَذُ زَكَاةُ الْغَنَمِ طِبْقًا لِلْجَدْوَل التَّالِي:

عَدَدُ الْغَنَمِ

الْقَدْرُ الْوَاجِبُ

1 - 39

لاَ شَيْءَ فِيهَا

40 - 120

شَاةٌ

121 - 200

شَاتَانِ

201 - 399

3 شِيَاهٍ

400 - 499

4 شِيَاهٍ

500 - 599

5 شِيَاهٍ

وَهَكَذَا مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ فِي كُل مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ
__________
(1) المراجع السابقة.
مَهْمَا كَانَ قَدْرُ الزَّائِدِ.
وَعَلَى هَذَا تَجْرِي مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَأَوَّل هَذَا الْجَدْوَل وَآخِرُهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
58 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ فِيمَا بَيْنَ (300 - 399) فَقَدْ ذَهَبَ النَّخَعِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ شِيَاهٍ لاَ ثَلاَثَةً، ثُمَّ لاَ يَتَغَيَّرُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ إِلَى (500) فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ كَقَوْل الْجُمْهُورِ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمِ جَعَل الثَّلاَثَمِائَةِ حَدًّا لِمَا تَجِبُ فِيهِ الشِّيَاهُ الثَّلاَثَةُ فَوَجَبَ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْفَرْضُ عِنْدَهَا فَيَجِبُ أَرْبَعَةٌ (1) .

وَفِي زَكَاةِ الْغَنَمِ مَسَائِل خَاصَّةٌ بِهَا.
59 - أ - مِنْهَا أَنَّ الشَّاةَ تَصْدُقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ إِخْرَاجِ الذَّكَرِ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ، وَلأَِنَّ الشَّاةَ إِذَا أُمِرَ بِهَا مُطْلَقًا أَجْزَأَ فِيهَا الذَّكَرُ كَالأُْضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْغَنَمَ إِنْ كَانَتْ إِنَاثًا كُلَّهَا أَوْ كَانَ فِيهَا ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَيَتَعَيَّنُ إِخْرَاجُ الإِْنَاثِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الذَّكَرِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَ فِي النِّصَابِ شَيْءٌ مِنَ الإِْنَاثِ (2) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 18، 19، والمغني 2 / 596.
(2) ابن عابدين 2 / 19، والشرح الكبير 1 / 435، والمجموع 5 / 422، والمغني 2 / 598.

الصفحة 258