كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 23)

هِيَ لَكَ عُمْرَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ، فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِعَقِبِكَ.

ب - الْهِبَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْمَنِيحَةُ:
3 - الْهِبَةُ: تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ عِوَضٍ. وَالْعَارِيَّةُ: تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلاَ عِوَضٍ. وَالْمَنِيحَةُ: الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلاً لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الرُّقْبَى نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ، كَانَ الْعَرَبُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكَانَ الرَّجُل مِنْهُمْ يَقُول لِلرَّجُل: أَرْقَبْتُكَ دَارِي أَوْ أَرْضِي فِي حَيَاتِكَ، فَإِذَا مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ. وَسُمِّيَتْ رُقْبَى: لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ الآْخَرَ مَتَى يَمُوتُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ (1) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَلاَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ (2) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ (3) وَفِي رِوَايَةٍ الْعُمْرَى
__________
(1) المصادر السابقة.
(2) حديث: " من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه. . . " أخرجه أبو داود (3 / 821 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث زيد بن ثابت وإسناده حسن لغيره يشهد له ما بعده.
(3) حديث: " الرقبى جائزة ". أخرجه النسائي (6 / 269 - ط المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.
جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا (1) ، وَقَالُوا: فَهَذِهِ نُصُوصٌ تَدُل عَلَى مِلْكِ الْمُعْمَرِ وَالْمُرْقَبِ (بِالْفَتْحِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) وَبُطْلاَنِ شَرْطِ الْعَوْدِ إِلَى الْمُرْقِبِ (2) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: قَوْل الْمُرْقِبِ: دَارِي لَكَ، تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُهُ: رُقْبَى شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَلْغُو.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ؛ لأَِنَّ مَعْنَى الرُّقْبَى: إِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ (أَيِ الأَْمْرُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ) فَيَبْطُل.
وَلِخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَازَ الْعُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى (3) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الرُّقْبَى تَكُونُ الْعَيْنُ عَارِيَّةً؛ لأَِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِطْلاَقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ (4) .
__________
(1) حديث: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها ". أخرجه الترمذي (3 / 625 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن ".
(2) المغني 5 / 686، نهاية المحتاج 5 / 410، الوجيز 1 / 249، كشاف القناع 4 / 308، نيل الأوطار 2 / 119.
(3) خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز العمرى ورد الرقبى ". قال الزيلعي في نصب الراية (4 / 128 - ط المجلس العلمي) : " غريب " يعني أنه لا أصل له، وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: " رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ ". كذا في منية الألمعي (ص63 - ط المجلس العلمي) .
(4) الهداية 3 / 230، رد المحتار على الدر المختار 4 / 520، الزرقاني 7 / 104.

الصفحة 6