كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَوِ اسْتَوَيَا لاَ يَعُودُ الْمَال إِلَى مُخْرِجِهِ بَل يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ سَبَقَ الآْخَرُ أَخَذَهُ. (1)
مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَنَحْوِهِمَا:
13 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْحَيَوَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَال الْمَشْرُوطِ مَا يَلِي:
أ - تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ: بِأَنْ يَكُونَ لاِبْتِدَاءِ عَدْوِهِمَا وَآخِرِهِ غَايَةٌ لاَ يَخْتَلِفَانِ فِيهَا؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ أَسْبَقِهِمَا، وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بِتَسَاوِيهِمَا فِي الْغَايَةِ؛ وَلأَِنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ مُقَصِّرًا فِي أَوَّل عَدْوِهِ سَرِيعًا فِي انْتِهَائِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِضِدِّ ذَلِكَ، فَيَحْتَاجُ إِلَى غَايَةٍ تَجْمَعُ حَالَيْهِ. وَمِنَ الْخَيْل مَا هُوَ أَصْبَرُ، وَالْقَارِحُ (2) أَصْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَبْدَأِ وَلاَ فِي الْغَايَةِ بَل إِذَا دَخَلاَ عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي ذَلِكَ جَازَ، كَأَنْ يَقُول لِصَاحِبِهِ: أُسَابِقُكَ بِشَرْطِ أَنْ أَبْتَدِئَ الرِّمَاحَةَ مِنَ الْمَحَل الْفُلاَنِيِّ فِي الْقَرِيبِ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتَ مِنَ الْمَحَل الْفُلاَنِيِّ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ، وَكَذَلِكَ الاِخْتِلاَفُ فِي الْغَايَةِ. (3)
__________
(1) الدسوقي 2 / 209، والحطاب 3 / 391، والفروسية لابن القيم 20 - 32.
(2) القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة، وسقطت سنه التي تلي الرباعية، ونبت مكانها نابه، وجمعه قوارح وقرح (المعجم الوسيط) .
(3) الدسوقي 2 / 209.
رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْل وَفَضَل الْقُرْحُ فِي الْغَايَةِ (1) وَسَبَقَ بَيْنَ الْخَيْل الْمُضْمَرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ، وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَذَلِكَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. (2)
فَإِنِ اسْتَبَقَا بِغَيْرِ غَايَةٍ لِيَنْظُرَ أَيَّهُمَا يَقِفُ أَوَّلاً لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لاَ يَقِفَ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَنْقَطِعَ فَرَسُهُ، وَيَتَعَذَّرَ الإِْشْهَادُ عَلَى السَّبْقِ فِيهِ.
ب - يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ إِرْسَال الْفَرَسَيْنِ أَوِ الْبَعِيرَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ أَرْسَل أَحَدَهُمَا قَبْل الآْخَرِ لِيَعْلَمَ هَل يُدْرِكُهُ الآْخَرُ أَوْ لاَ؟ لَمْ يَجُزْ هَذَا فِي الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يُدْرِكُهُ مَعَ كَوْنِهِ أَسْرَعَ مِنْهُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا.
ج - أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَوَّل الْمَسَافَةِ مَنْ يُشَاهِدُ إِرْسَالَهُمَا وَيُرَتِّبُهُمَا، وَعِنْدَ الْغَايَةِ مَنْ يَضْبِطُ السَّابِقَ مِنْهُمَا لِئَلاَّ يَخْتَلِفَا فِي ذَلِكَ.
د - تَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ أَوِ الْبَعِيرَيْنِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ سَيْرِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَجُوزُ إِبْدَالُهُمَا وَلاَ إِبْدَال أَحَدِهِمَا لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ، فَإِنْ وَقَعَ هَلاَكٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ.
هـ - يُشْتَرَطُ فِي الرِّهَانِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّتَانِ مِنْ
__________
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح ". أخرجه أبو داود (3 / 65 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح.
(2) حديث: " سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى. . . ". سبق تخريجه ف / 5.
الصفحة 130