كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)
أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيْهِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ ، قَال: يَسُبُّ الرَّجُل أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (1)
وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُصَرِّحُ بِهَذِهِ الْكَبِيرَةِ وَالْبَعْضُ لاَ يَذْكُرُهَا وَلَعَلَّهُ اعْتِمَادًا عَلَى وُرُودِهَا فِي السُّنَّةِ.
وَيُعَزَّرُ الْوَلَدُ فِي سَبِّ أَبِيهِ. (2)
سَبُّ الاِبْنِ:
23 - لاَ يُعَزَّرُ مَنْ سَبَّ وَلَدَهُ، وَذَكَرَ الإِْمَامُ الْغَزَالِيُّ أَنَّ دَوَامَ سَبِّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِحُكْمِ الْغَضَبِ يَجْرِي مَجْرَى الْفَلَتَاتِ فِي غَيْرِهِ وَلاَ يَقْدَحُ فِي عَدَالَةِ الْوَالِدِ. (3)
هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ الْوَالِدَ لاَ يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى لاَ يُعَزَّرُ فِي الشَّتْمِ.
وَذَكَرَ صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوَالِدَ يُعَزَّرُ فِي شَتْمِ وَلَدِهِ. (4)
__________
(1) حديث: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن. . . . " تقدم تخريجه ف / 3.
(2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 20، إعانة الطالبين 4 / 383، وفتح القدير للشوكاني 2 / 151، والإنصاف 10 / 240.
(3) الموافقات في أصول الشريعة 1 / 137، تبصرة ابن فرحون 2 / 307، وشرح منتهى الإرادات 2 / 361، الأحكام السلطانية للماوردي ص 238.
(4) الطحطاوي على الدر 2 / 2412.
سَبُّ الْمُسْلِمِ:
24 - سَبُّ الْمُسْلِمِ مَعْصِيَةٌ، وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ. قَال النَّوَوِيُّ: يَحْرُمُ سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ يُجَوِّزُ ذَلِكَ. رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، (1) وَإِذَا سَبَّ الْمُسْلِمَ فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، وَحَكَى بَعْضُهُمُ الاِتِّفَاقَ عَلَيْهِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَالتَّعْرِيضُ كَالسَّبِّ، وَهَذَا إِذَا وَقَعَ السَّبُّ بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ. (2)
سَبُّ الذِّمِّيِّ:
25 - سَبُّ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ مَعْصِيَةٌ، وَيُعَزَّرُ الْمُسْلِمُ إِنْ سَبَّ الْكَافِرَ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: سَوَاءٌ أَكَانَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا، يَعْلَمُ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ.
وَقَال الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. (3)
__________
(1) حديث: " سباب المسلم فسوق ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 464 - ط السلفية) ومسلم (1 / 81 - ط الحلبي) .
(2) فتح القدير 4 / 213، تبصرة ابن فرحون 2 / 310، أسهل المدارك 3 / 192، فتح العلي المالك 2 / 347، إعانة الطالبين 4 / 283 - 284، المغني لابن قدامة 8 / 11، 220، شرح منتهى الإرادات 3 / 547، 361، 385، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم 9 / 177، الطحطاوي على الدر 2 / 415.
(3) شرح منتهى الإرادات 3 / 361، فتح القدير 4 / 218، البناني 10 / 250، إعانة الطالبين 4 / 283، الطحطاوي على الدر 2 / 415، وشرح منتهى الإرادات 3 / 361.
الصفحة 141