كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)

فِيمَنْ وَلَدَهُ وَلَدُكَ، وَابْنَتُكَ وَلَدُكَ، فَمَا وَلَدَتْهُ ابْنَتُكَ يَكُونُ وَلَدَ وَلَدِكَ حَقِيقَةً. (1)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
8 - لِلسِّبْطِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُفَصَّلَةٌ تُنْظَرُ فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِْرْثُ وَالْوَصِيَّةُ وَالنِّكَاحُ وَالْحَضَانَةُ وَالنَّفَقَةُ وَالْجِنَايَاتُ. وَتُنْظَرُ كَذَلِكَ مُصْطَلَحَاتُ (ابْنُ الاِبْنِ، وَابْنُ الْبِنْتِ، وَحَفِيدٌ)

سَبُعٌ

انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ.

سَبْقٌ

انْظُرْ: سِبَاقٌ.
__________
(1) ابن عابدين 3 / 227.
سَبْقُ الْحَدَثِ

التَّعْرِيفُ:
1 - السَّبْقُ مَصْدَرُ سَبَقَ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَدَمَةُ فِي الْجَرْيِ وَفِي كُل شَيْءٍ.
وَالْحَدَثُ مِنْ حَدَثَ الشَّيْءُ حُدُوثًا: أَيْ تَجَدَّدَ وَيَتَعَدَّى بِالأَْلِفِ فَيُقَال: أَحْدَثَهُ، وَأَحْدَثَ الإِْنْسَانُ إِحْدَاثًا، وَالاِسْمُ: الْحَدَثُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَالَةِ النَّاقِضَةِ لِلطَّهَارَةِ، وَعَلَى الْحَادِثِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ، وَلاَ مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّةِ. (1)
وَسَبْقُ الْحَدَثِ فِي الاِصْطِلاَحِ: خُرُوجُ شَيْءٍ مُبْطِلٍ لِلطَّهَارَةِ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي (مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) بدائع الصنائع 1 / 220.

الصفحة 150