كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)
الطَّلاَقَ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَرْأَةِ، كَأَنْ يَقُول: نِصْفُكِ، أَوْ رُبُعُكِ، أَوْ جُزْؤُكِ طَالِقٌ، أَوْ أَضَافَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ مِنْهَا كَأَنْ يَقُول: يَدُكِ أَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ، وَقَعَ الطَّلاَقُ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلَى الْبَاقِي كَمَا يَسْرِي فِي الْعِتْقِ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى جُزْءٍ ثَابِتٍ اسْتَبَاحَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ الْجُزْءَ الشَّائِعَ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى مَا لاَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ، وَالرِّجْل وَنَحْوِهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ، وَبِالتَّالِي لاَ سِرَايَةَ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَيَلْغُو (2) .
__________
(1) المحلي على حاشية القليوبي 3 / 334، كشاف القناع 5 / 265، حاشية الدسوقي 2 / 388.
(2) فتح القدير 3 / 359 وما بعده.
سِرٌّ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي السِّرِّ لُغَةً: مَا يُكْتَمُ فِي النَّفْسِ، وَالْجَمْعُ أَسْرَارٌ وَسَرَائِرُ. وَأَسَرَّ الشَّيْءَ: كَتَمَهُ وَأَظْهَرَهُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (1) . قَال الرَّاغِبُ: الإِْسْرَارُ خِلاَفُ الإِْعْلاَنِ، وَيُسْتَعْمَل فِي الأَْعْيَانِ وَالْمَعَانِي (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النَّجْوَى:
2 - النَّجْوَى اسْمٌ لِلْكَلاَمِ الْخَفِيِّ الَّذِي تُنَاجِي بِهِ
__________
(1) متن اللغة، الصحاح ولسان العرب والكليات 3 / 38.
(2) المفردات للراغب الأصفهاني.
(3) القليوبي وعميرة 3 / 305، ومطالب أولي النهى 6 / 442، والحطاب 2 / 26.
الصفحة 287