كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)

تَجْتَمِعَ عَلَيْهِ عُقُوبَتَانِ: قَطْعُ يَدِهِ وَإِتْبَاعُ ذِمَّتِهِ (1) .
وَالثَّالِثُ: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَالْبَتِّيُّ وَاللَّيْثُ، وَبِهِ قَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَإِسْحَاقُ (2) إِلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ السَّارِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا، وَسَوَاءٌ تَلِفَ الْمَسْرُوقُ بِهَلاَكٍ أَوِ اسْتِهْلاَكٍ، وَسَوَاءٌ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ أَوْ لَمْ يُقَمْ، فَالْقَطْعُ وَالضَّمَانُ يَجْتَمِعَانِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالضَّمَانَ لِحَقِّ الْعَبْدِ، وَقَدْ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) .
أَمَّا وَقْتُ تَقْدِيرِ الْقِيمَةِ - إِذَا حَكَمَ بِضَمَانِ الْمَسْرُوقِ - فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان) .

سِرْقِينٌ

انْظُرْ: زِبْل.
__________
(1) بداية المجتهد 2 / 442، تبصرة الحكام 2 / 353، شرح الزرقاني 8 / 107 - 108، القوانين الفقهية ص 361.
(2) القليوبي وعميرة 4 / 198، المهذب 2 / 284، كشاف القناع 6 / 149، المغني والشرح الكبير 10 / 279، الجامع لأحكام القرآن 6 / 165، أحكام القرآن لابن العربي 2 / 609.
(3) حديث: " على اليد ما أخذت. . . " سبق تخريجه ف 79.
سِرْوَالٌ

انْظُرْ: لِبَاس.

سَرِيَّةٌ

انْظُرْ: تَسَرِّي.

الصفحة 347