كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)

زَنْدَقَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّنْدَقَةُ لُغَةً: الضِّيقُ، وَقِيل: الزِّنْدِيقُ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: الزِّنْدِيقُ مَعْرُوفٌ، وَزَنْدَقَتُهُ أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالآْخِرَةِ وَوَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ، وَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَالاِسْمُ: الزَّنْدَقَةُ، قَال ثَعْلَبٌ: لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ زِنْدِيقٌ، وَإِنَّمَا تَقُول الْعَرَبُ: زَنْدَقٌ وَزَنْدَقِيٌّ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْبُخْل، فَإِذَا أَرَادَتِ الْعَرَبُ مَعْنَى مَا تَقُول الْعَامَّةُ قَالُوا: مُلْحِدٌ وَدَهْرِيٌّ (بِفَتْحِ الدَّال) ، فَإِذَا أَرَادُوا مَعْنَى السِّنِّ قَالُوا: دُهْرِيٌّ (بِضَمِّ الدَّال) (1) . وَالزَّنْدَقَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِظْهَارُ الإِْسْلاَمِ وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ، فَالزِّنْدِيقُ هُوَ مَنْ يُظْهِرُ الإِْسْلاَمَ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّدْرِ الأَْوَّل مُنَافِقًا، وَيُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ زِنْدِيقًا.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ الزَّنْدَقَةُ: عَدَمُ التَّدَيُّنِ بِدِينٍ، أَوْ هِيَ الْقَوْل بِبَقَاءِ الدَّهْرِ وَاعْتِقَادُ
__________
(1)) لسان العرب والمصباح المنير وكشاف القناع 6 / 177.
أَنَّ الأَْمْوَال وَالْحُرُمَ مُشْتَرَكَةٌ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّدَّةُ:
2 - الاِرْتِدَادُ فِي اللُّغَةِ: التَّحَوُّل وَالرُّجُوعُ، وَالاِسْمُ: الرِّدَّةُ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلرِّدَّةِ هُوَ رُجُوعُ الْمُسْلِمِ عَنْ دِينِهِ (2) .
وَبَيْنَ الرِّدَّةِ وَالزَّنْدَقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ يَجْتَمِعَانِ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا أَخْفَى كُفْرَهُ وَأَظْهَرَ الإِْسْلاَمَ، وَيَنْفَرِدُ الْمُرْتَدُّ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَلاَنِيَةً، وَيَنْفَرِدُ الزِّنْدِيقُ فِيمَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ إِسْلاَمٌ صَحِيحٌ.

ب - الإِْلْحَادُ:
3 - الإِْلْحَادُ لُغَةً: الْمَيْل. قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: الْمُلْحِدُ الْعَادِل عَنِ الْحَقِّ الْمُدْخِل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، يُقَال: أَلْحَدَ فِي الدِّينِ وَلَحَدَ أَيْ حَادَ عَنْهُ (3) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ: الْمُلْحِدُ مَنْ مَال عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، مَنْ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ أَيْ حَادَ وَعَدَل، لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاِعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1)) ابن عابدين 3 / 292، 296، والدسوقي 4 / 306، والقليوبي 3 / 148، 4 / 177، وكشاف القناع 6 / 177.
(2) لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين 3 / 283، والدسوقي 4 / 301.
(3) لسان العرب والمصباح المنير.

الصفحة 48