كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 24)

سُؤَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - السُّؤَال: مَصْدَرُ (سَأَل) تَقُول: سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ سُؤَالاً وَمَسْأَلَةً، وَجَمْعُ سُؤَالٍ أَسْئِلَةٌ، وَجَمْعُ الْمَسْأَلَةِ مَسَائِل، وَقَال ابْنُ بَرِّيٍّ: سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ اسْتَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. (1) قَال تَعَالَى: {وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} (2) وَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ وَبِهِ: اسْتَخْبَرْتُهُ، وَفِي هَذَا قَال تَعَالَى: {لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {فَاسْأَل بِهِ خَبِيرًا} (4) وَحَدِيثُ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَل عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ. (5)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: اسْتِدْعَاءُ مَعْرِفَةٍ أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَعْرِفَةِ، أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَال (6) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) سورة محمد / 36.
(3) سورة المائدة / 101.
(4) سورة الفرقان / 59.
(5) حديث: " إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 264 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 1831 - ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(6) الكليات 3 / 16.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ:
الاِسْتِجْدَاءُ:
2 - وَهُوَ مَنْ أَجْدَى عَلَيْهِ أَيْ أَعْطَاهُ، يُقَال: جَدَوْتُهُ جَدْوًا، وَأَجْدَيْتُهُ، وَاسْتَجْدَيْتُهُ: إِذَا أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ حَاجَةً، وَطَلَبْتُ جَدْوَاهُ أَوْ طَلَبْتُ الصَّدَقَةَ مِنْهُ (1) .

الشِّحَاذَةُ:
3 - الشِّحَاذَةُ هِيَ الإِْلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَةِ. (2)
الأَْمْرُ:
4 - الأَْمْرُ: هُوَ طَلَبُ الْفِعْل بِالْقَوْل عَلَى وَجْهِ الاِسْتِعْلاَءِ (3) .

الدُّعَاءُ:
5 - الدُّعَاءُ هُوَ طَلَبُ الْفِعْل مِنَ الأَْدْنَى إِلَى الأَْعْلَى، (4) فَالدُّعَاءُ نَوْعٌ مِنَ السُّؤَال.

الاِلْتِمَاسُ:
6 - الاِلْتِمَاسُ هُوَ طَلَبُ الْفِعْل مِنَ الْمُسَاوِي. (5)
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) المصباح المنير ولسان العرب.
(3) المصباح المنير ولسان العرب.
(4) المصباح المنير ولسان العرب.
(5) المصباح المنير ولسان العرب.

الصفحة 95