كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)
وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا. أَوْ قَال: كَفَرَهَا (1) .
قَال الْخَطَّابِيُّ: أَيْ: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ إِلاَّ ثَلاَثٌ. وَقِيل فِي مَعْنَاهُ أَيْضًا: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُسْتَحَبِّ إِلاَّ هَذِهِ الثَّلاَثُ.
يُبَيِّنُ الْحَدِيثُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِل الْجَنَّةَ صَانِعَ النَّبْل وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَاوِل النَّبْل، إِذَا كَانُوا يَقْصِدُونَ فِي عَمَلِهِمْ إِعْلاَءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجِهَادَ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُسْتَحَبِّ إِلاَّ تَدْرِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ بِالرَّكْضِ وَالْجَوَلاَنِ عَلَى نِيَّةِ الْغَزْوِ، وَكَذَلِكَ الرَّمْيُ (2) .
تَزْيِينُ السِّلاَحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَزْيِينِ آلاَتِ الْحَرْبِ
__________
(1) حديث: " إن الله - عز وجل - يدخل بالسهم الواحد ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 28 - 29 تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والترمذي (4 / 174 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
(2) عون المعبود شرح سنن أبي داود 7 / 189 - 191 ط دار الفكر، وسنن الترمذي 1637، وسنن ابن ماجه: 2811، وسنن النسائي 6 / 223، ومسند أحمد بن حنبل 4 / 46، 148، والفروسية لابن القيم ص9
بِالذَّهَبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ تَزْيِينُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ لِلرِّجَال؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (1) إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيل، وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُل عَلَى الْجَوَازِ؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (2) .
وَقِيل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُبَاحُ الذَّهَبُ فِي السِّلاَحِ، وَاخْتَارَهُ الآْمِدِيُّ مِنْهُمْ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (3) . وَأَمَّا تَحْلِيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالْفِضَّةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
قَال النَّوَوِيُّ: يَحِل لِلرَّجُل مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ وَحِلْيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ، كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ
__________
(1) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". أخرجه أبو داود (4 / 330 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والنسائي (8 / 160 - ط البشائر) من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه الترمذي (4 / 217 - ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، وقال: حسن صحيح.
(2) بدائع الصنائع 5 / 132 - 133 ط دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين 5 / 229 ط بولاق، واللباب شرح الكتاب 3 / 285 ط دار الفكر، والخرشي 1 / 99، والدسوقي 1 / 63 ط دار الفكر، والمحلي على المنهاج مع القليوبي وعميرة 2 / 24 ط عيسى الحلبي، والإنصاف 3 / 149 ط دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406 ط دار الفكر، وكشاف القناع 2 / 237 ط عالم الكتب.
(3) الإنصاف 3 / 149 ط دار إحياء التراث العربي.
الصفحة 148