كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)

وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الاِسْتِقْبَال، وَالْمُحَاذَاةُ: اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَمُحَاذَاتُهَا مُرَادِفَانِ لِمُسَامَتَتِهَا.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (اسْتِقْبَال) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُسَامَتَةَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلاَةِ الْقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ (1) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِقْبَال) .
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 417، والدسوقي 1 / 223.
(2) سورة البقرة / 144.
سِمْحَاق

التَّعْرِيفُ:
1 - السِّمْحَاقُ بِكَسْرِ السِّينِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ تَفْصِل اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تُطْلَقُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الشَّجَّةِ الَّتِي تَصِل إِلَى تِلْكَ الْقِشْرَةِ، تَقْطَعُ اللَّحْمَ وَلاَ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ (1) . وَيُسَمِّيهَا الْمَالِكِيَّةُ الْمِلْطَاةَ، أَمَّا السِّمْحَاقُ عِنْدَهُمْ: فَهِيَ الَّتِي كَشَطَتِ الْجِلْدَ؛ أَيْ: أَزَالَتْهُ عَنِ اللَّحْمِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْجُرُوحُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ - أَيِ الشِّجَاجُ - تَتَنَوَّعُ حَسَبَ شِدَّتِهَا وَخِفَّتِهَا إِلَى أَنْوَاعٍ: مِنْهَا مَا لَمْ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ كَالْحَارِصَةِ، وَالدَّامِعَةِ، وَالدَّامِيَةِ،
__________
(1) لسان العرب، والزيلعي 6 / 132، والقليوبي 4 / 112، والمطلع على أبواب المقنع ص 367.
(2) جواهر الإكليل 2 / 259.

الصفحة 250