كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)

الْمِلْكِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (زَكَاة)

مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:
6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (2) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَة) .

ج - مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:
7 - الْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ (كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ. (وَانْظُرْ: إِمْهَال، عُنَّة) .
__________
(1) بدائع الصنائع 2 / 13، 63، 67، حاشية الدسوقي 1 / 431، 451، 456 - 457، المجموع للنووي 5 / 361، حاشية القليوبي 2 / 19، 25، نهاية المحتاج 3 / 63، المغني 2 / 625.
(2) الاختيار 3 / 32 ط. المعرفة، جواهر الإكليل 2 / 217 ط. المعرفة، روضة الطالبين 5 / 406 - 407 ط. المكتب الإسلامي، المغني 5 / 695 ط. الرياض.
د - مُدَّةُ التَّغْرِيبِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى:
8 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ بِكْرًا التَّغْرِيبَ لِمُدَّةِ سَنَةٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ مِنَ الْحَدِّ، وَلَكِنَّهُمْ يُجِيزُونَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ إِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زِنًى وَتَغْرِيب) .

الصفحة 261