كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)

لِذَكَاتِهِ، فَإِذَا جَرَحَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ سَوَاءٌ الْخَاصِرَةُ أَوِ الْفَخِذُ أَوْ غَيْرِهِمَا فَمَاتَ حَل أَكْلُهُ؛ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَبْحِهِ أَيُّ جُرْحٍ يُفْضِي إِلَى الزَّهُوقِ كَيْفَ كَانَ؛ لِمَا رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا وَإِبِلاً فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ بِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (1) ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَال: " مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّوَحُّشِ مُجَرَّدَ الإِْفْلاَتِ بَل مَتَى تَيَسَّرَ اللُّحُوقُ بِهِ بِعَدْوٍ أَوِ اسْتِعَانَةٍ بِمَنْ يُمْسِكُهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ تَوَحُّشًا وَلاَ يَحِل حِينَئِذٍ إِلاَّ بِالذَّبْحِ فِي الْمَذْبَحِ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْفِرَارِ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْفِرَارِ فِي الْمِصْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّاةِ.
فَقَالُوا: إِذَا شَرَدَتِ الشَّاةُ فِي الصَّحْرَاءِ تُذْبَحُ اضْطِرَارًا، وَلَهُ أَنْ يَجْرَحَهَا مِنْ أَيِّ مَكَانٍ مِنْ
__________
(1) حديث: " إن هذه البهائم لها أوابد ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 188 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1558 - ط. الحلبي) .
بَدَنِهَا حَتَّى وَإِنْ أَصَابَ فِي قَرْنِهَا أَوْ ظِلْفِهَا وَأَدْمَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ حَل أَكْلُهَا لِتَعَذُّرِ ذَبْحِهَا الْعَادِيِّ.
أَمَّا إِذَا شَرَدَتْ فِي الْمِصْرِ فَلاَ يَجُوزُ ذَبْحُهَا اضْطِرَارًا لأَِنَّ ذَكَاتَهَا الْعَادِيَّةَ غَيْرُ مُتَعَذِّرَةٍ.
وَإِلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ ذَهَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَكَذَا ابْنُ حَبِيبٍ مِنْهُمْ فِي الْبَقَرَةِ الشَّارِدَةِ خَاصَّةً.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَرَبِيعَةُ إِلَى أَنَّ الشَّارِدَ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، لاَ يَحِل إِلاَّ بِذَكَاتِهِ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ الْمُعْتَادِ - الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ - وَلاَ يَتَغَيَّرُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ بِشُرُودِهِ وَتَوَحُّشِهِ (1) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ (2)
انْظُرْ: (ذَبْح، ذَكَاة، صَيْد) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 192، القوانين الفقهية ص 182، المجموع للنووي 9 / 122، المغني لابن قدامة 8 / 566.
(2) حديث: " الذكاة في الحلق واللبة ". أخرجه الدارقطني (4 / 283 - ط. دار المحاسن) من حديث أبي هريرة نقل الزيلعي عن ابن عبد الهادي أنه قال عن إسناده: " هذا إسناد ضعيف بمرة " كذا في نصب الراية (4 / 185 - ط المجلس العلمي) .

الصفحة 327