كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)

إِلاَّ تَطَيَّرَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّل (1) . قَال النَّوَوِيُّ: كَانَتْ تَصُدُّهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ عَنْ مَصَالِحِهِمْ، فَنَفَى الشَّرْعُ ذَلِكَ وَأَبْطَلَهُ وَنَهَى عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ بِنَفْعٍ وَلاَ بِضُرٍّ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ طِيَرَةَ (2) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: الطِّيَرَةُ شِرْكٌ أَيْ: اعْتِقَادُ أَنَّهَا تَنْفَعُ أَوْ تَضُرُّ إِذَا عَمِلُوا بِمُقْتَضَاهَا مُعْتَقِدِينَ تَأْثِيرَهَا فَهُوَ شِرْكٌ لأَِنَّهُمْ جَعَلُوا لَهَا أَثَرًا فِي الْفِعْل وَالإِْيجَادِ، وَأَمَّا الْفَأْل، وَقَدْ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ الصَّالِحَةِ وَالْحَسَنَةِ وَالطَّيِّبَةِ.
قَال الْعُلَمَاءُ: يَكُونُ الْفَأْل فِيمَا يَسُرُّ وَفِيمَا يَسُوءُ، وَالْغَالِبُ فِي السُّرُورِ، وَالطِّيَرَةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَسُوءُ. قَالُوا: وَقَدْ يُسْتَعْمَل مَجَازًا فِي السُّرُورِ يُقَال: تَفَاءَلْتُ بِكَذَا، بِالتَّخْفِيفِ، وَتَفَأَّلْت بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ الأَْصْل.
قَال الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا أُحِبُّ الْفَأْل لأَِنَّ الإِْنْسَانَ إِذَا أَمَّل فَائِدَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلَهُ عِنْدَ سَبَبٍ قَوِيٍّ أَوْ ضَعِيفٍ، فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ فِي الْحَال وَإِنْ غَلَطَ فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَالرَّجَاءُ لَهُ
__________
(1) حديث: " الطيرة شرك ". أخرجه أحمد (1 / 389، 438 - ط الميمنية) ، وأبو داود (4 / 230 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والترمذي (4 / 161 - ط الحلبي) . وقال: حسن صحيح) . وقال الحافظ: وقوله: " وما منا إلا " من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر (الفتح 10 / 214 ط السلفية) .
(2) حديث: " لا طيرة " تقدم تخريجه ف1.
خَيْرٌ، وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ رَجَاءَهُ وَأَمَلَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ ذَلِكَ شَرٌّ لَهُ، وَالطِّيَرَةُ فِيهَا سُوءُ الظَّنِّ، وَتَوَقُّعُ الْبَلاَءِ (1) . وَانْظُرْ أَيْضًا: (تَطَيُّر. تَفَاؤُل) .

شُؤْمُ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ:
4 - قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ (2) . وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ مَرْفُوعًا إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ (3) حَمَل مَالِكٌ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: قَال ابْنُ قُتَيْبَةَ: " وَجْهُهُ أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَهُمْ أَنْ لاَ طِيَرَةَ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا بَقِيَتِ الطِّيَرَةُ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ: فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: " إِنَّمَا عَنَى أَنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ هِيَ أَكْثَرُ مَا يَتَطَيَّرُ بِهِ النَّاسُ، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَسْتَبْدِل بِهِ غَيْرَهُ ".
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 14 / 219، 220.
(2) حديث: " إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار ". تقدم تخريجه.
(3) حديث: " إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 60 ط السلفية) ومسلم (4 / 1748 ط الحلبي) تقدم تخريجه ف3.

الصفحة 330