كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)

مَغْرُوسًا مُعَيَّنًا مَرْئِيًّا. وَمِثْل النَّخْل الْعِنَبُ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا (1) .
وَلِبَيَانِ سَائِرِ شُرُوطِ الْمُسَاقَاةِ وَأَحْكَامِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (مُسَاقَاة) .

التَّخَلِّي تَحْتَ الشَّجَرِ:
8 - يُكْرَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) التَّخَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ مُبَاحًا وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ؛ صِيَانَةً لَهَا عَنِ التَّلَوُّثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الأَْنْفُسُ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّحْرِيمِ لأَِنَّ التَّنَجُّسَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: أَوْ فِي ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ أَوْ مَا مِنْ شَأْنِهِ الاِسْتِظْلاَل بِهِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ التَّبَوُّل أَوِ التَّغَوُّطُ فِي ظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مَقْصُودَةٌ مَأْكُولَةٌ؛ لأَِنَّهُ يُفْسِدُهَا وَتَعَافُهَا الأَْنْفُسُ. فَأَمَّا فِي غَيْرِ حَال الثَّمَرَةِ فَلاَ بَأْسَ (2) .
__________
(1) الاختيار 3 / 75، مغني المحتاج 5 / 323.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 50، وجواهر الإكليل 1 / 17، 18، والحطاب مع المواق 1 / 227، وأسنى المطالب1 / 47، وكشاف القناع 1 / 64، ومطالب أولي النهى 1 / 72، والمغني 1 / 165.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء الْحَاجَةِ) .

شِحَاذَة

انْظُرْ: سُؤَال

الصفحة 354