كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)

شُرْب

التَّعْرِيفُ:
1 - الشُّرْبُ - بِالضَّمِّ - لُغَةً: تَنَاوُل كُل مَائِعٍ، مَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. (1)
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - الأَْصْل جَوَازُ شُرْبِ الْمَشْرُوبَاتِ كُلِّهَا إِلاَّ مَا قَامَتْ دَلاَلَةُ تَحْرِيمِهِ (2) .
وَإِذَا كَانَ تَرْكُ الشُّرْبِ يُتْلِفُ نَفْسَ الإِْنْسَانِ أَوْ بَعْضَ أَعْضَائِهِ أَوْ يُضْعِفُهُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَشْرَبَ مَا يَزُول مَعَهُ خَوْفُ الضَّرَرِ (3) .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ
__________
(1) المفردات للراغب الأصفهاني، والتعريفات للجرجاني، وطلبة الطلبة ص319 نشر دار القلم.
(2) الجصاص 3 / 41 ط المطبعة البهية المصرية.
(3) الجصاص 3 / 41، وابن عابدين 5 / 215.
وَهُوَ مَا سَكَّنَ الظَّمَأَ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عَقْلاً وَشَرْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ النَّفْسِ وَحِرَاسَةِ الْحَوَاسِّ (1) .
وَقَال الْجَصَّاصُ: أَمَّا الْحَال الَّتِي لاَ يَخَافُ الإِْنْسَانُ ضَرَرًا فِيهَا بِتَرْكِ الشُّرْبِ فَالشُّرْبُ مُبَاحٌ (2) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي شُرْبِ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَقِيل حَرَامٌ. وَقِيل مَكْرُوهٌ، قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ (3) .

آدَابُ الشُّرْبِ:

1) التَّسْمِيَةُ عَلَى الشُّرْبِ:
3 - تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّل الشُّرْبِ.
قَال صَاحِبُ غَايَةِ الْمُنْتَهَى: يُسَمِّي الشَّارِبُ عِنْدَ كُل ابْتِدَاءٍ وَيَحْمَدُ عِنْدَ كُل قَطْعٍ.
وَقَال الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيُسْمِعَ غَيْرَهُ وَيُنَبِّهَهُ عَلَيْهَا. وَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّل الشُّرْبِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا أَوْ عَاجِزًا لِعَارِضٍ آخَرَ، ثُمَّ تَمَكَّنَ أَثْنَاءَ شُرْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْهَا، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ
__________
(1) القرطبي 7 / 191.
(2) الجصاص 3 / 41.
(3) القرطبي 7 / 191 وابن العربي 2 / 771.

الصفحة 362