كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)
وَصَرَّحَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ فَتْحُ كُوَّةٍ فِي جِدَارِهِ يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى عَوْرَاتِ جَارِهِ (1) .
__________
(1) بجيرمي على الخطيب 3 / 84 نشر دار المعرفة.
سَفَه
.
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّفَهُ وَالسَّفَاهُ وَالسَّفَاهَةُ: ضِدُّ الْحِلْمِ، وَهِيَ مَصَادِرُ سَفِهَ يَسْفَهُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي الْعَقْل أَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ.
يُقَال: تَسَفَّهَتِ الرِّيحُ الشَّجَرَ؛ أَيْ مَالَتْ بِهِ، وَسَفُهَ بِالضَّمِّ، وَسَفِهَ بِالْكَسْرِ؛ أَيْ صَارَ سَفِيهًا، وَالْجَمْعُ سُفَهَاءُ وَسُفَّهٌ وَسِفَاهٌ.
وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ سَفِيهَةٌ، وَالْجَمْعُ سَفَائِهُ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ التَّبْذِيرُ فِي الْمَال وَالإِْسْرَافُ فِيهِ وَلاَ أَثَرَ لِلْفِسْقِ وَالْعَدَالَةِ فِيهِ.
وَيُقَابِلُهُ الرُّشْدُ: وَهُوَ إِصْلاَحُ الْمَال وَتَنْمِيَتُهُ وَعَدَمُ تَبْذِيرِهِ.
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَمَالِكٍ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل
__________
(1) الصحاح والمصباح المنير.
الصفحة 47