كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 25)
سَكَّاء
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنِ وَلَزُوقُهَا بِالرَّأْسِ وَقِلَّةُ إِشْرَافِهَا، وَقِيل: قِصَرُهَا.
قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: يُقَال لِلْقَطَاةِ: حَذَّاءُ، لِقِصَرِ ذَنَبِهَا، وَسَكَّاءُ؛ لأَِنَّهُ لاَ أُذُنَ لَهَا.
وَأَصْل السَّكَكِ: الصَّمَمُ، وَأُذُنٌ سَكَّاءُ؛ أَيْ: صَغِيرَةٌ
وَيُقَال: كُل سَكَّاءَ تَبِيضُ، وَكُل شَرْفَاءَ تَلِدُ.
فَالسَّكَّاءُ الَّتِي لاَ أُذُنَ لَهَا، وَالشَّرْفَاءُ الَّتِي لَهَا أُذُنَ وَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً.
وَيُقَال لِلسَّكَّاءِ أَيْضًا صَمْعَاءُ، وَالصَّمَعُ لُصُوقُ الأُْذُنَيْنِ وَصِغَرُهُمَا (1) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفْسِيرِ السَّكَّاءِ فَفَسَّرَهَا
__________
(1) لسان العرب (سكك) ، والمصباح المنير مادة (صمع) .
الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنَيْنِ، وَهُوَ مَا جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، لَكِنْ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ السَّكَّاءَ هِيَ صَغِيرَةُ الأُْذُنِ (1) .
وَفِي الْمِصْبَاحِ: السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنَيْنِ. وَفِي الْمُغْرِبِ: السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنِ، ثُمَّ قَال: وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الَّتِي لاَ أُذُنَ لَهَا (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَتَحَدَّثُ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِ السَّكَّاءِ أَوِ الصَّمْعَاءِ فِي بَابِ الأُْضْحِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُجْزِئُ مِنَ النَّعَمِ وَمَا لاَ يُجْزِئُ. وَالْمَدَارُ فِي الإِْجْزَاءِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ النَّعَمِ صَغِيرَ الأُْذُنَيْنِ وَمَا خُلِقَ بِلاَ أُذُنَيْنِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَغِيرَةَ الأُْذُنَيْنِ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (سَوَاءٌ سُمِّيَتْ سَكَّاءَ أَوْ صَمْعَاءَ) .
لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الأُْذُنُ صَغِيرَةً جِدًّا بِحَيْثُ تَقْبُحُ بِهِ الْخِلْقَةُ فَلاَ تُجْزِئُ.
__________
(1) الدسوقي 2 / 120، والمواق 3 / 241 والدر المختار 5 / 206، والبدائع 5 / 75.
(2) المصباح والمغرب مادة (سكك) .
الصفحة 89