كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 26)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
(1) النَّثْرُ:
2 - النَّثْرُ هُوَ: الْكَلاَمُ الْمُتَفَرِّقُ مِنْ غَيْرِ قَافِيَةٍ أَوْ وَزْنٍ، مِنْ نَثَرَ الشَّيْءَ إِذَا رَمَاهُ مُتَفَرِّقًا (1) . وَهُوَ قَسِيمُ الشِّعْرِ

(2) السَّجْعُ:
3 - السَّجْعُ هُوَ: تَوَاطُؤُ الْفَاصِلَتَيْنِ مِنَ النَّثْرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي الآْخِرِ، يُقَال: سَجَعَ الرَّجُل كَلاَمَهُ: إِذَا جَعَل لِكَلاَمِهِ فَوَاصِل كَقَوَافِي الشِّعْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَوْزُونًا (2) .

(3) الرَّجَزُ:
4 - الرَّجَزُ ضَرْبٌ مِنَ الشِّعْرِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَقَارُبِ أَجْزَائِهِ وَقِلَّةِ حُرُوفِهِ. وَاضْطِرَابِ اللِّسَانِ بِهِ. وَقِيل: إِنَّ الرَّجَزَ لَيْسَ بِشِعْرٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَنْصَافُ أَبْيَاتٍ أَوْ أَثْلاَثٌ؛ وَلأَِنَّهُ يُقَال لِقَائِلِهِ رَاجِزٌ لاَ شَاعِرٌ

. (4) الْحُدَاءُ:
5 - الْحُدَاءُ - بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَتَخْفِيفِ الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ، يُمَدُّ وَيُقْصَرُ - هُوَ سَوْقُ الإِْبِل بِضَرْبٍ مَخْصُوصٍ مِنَ الْغِنَاءِ. وَالْحُدَاءُ فِي الْغَالِبِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالرَّجَزِ، وَقَدْ
__________
(1) لسان العرب، القاموس المحيط، فتح الباري 9 / 90.
(2) التعريفات 156، المصباح المنير، القاموس المحيط، فتح الباري 9 / 90.
يَكُونُ بِغَيْرِهِ مِنَ الشِّعْرِ (1)
. (5) الْغِنَاءُ:
6 - الْغِنَاءُ: التَّطْرِيبُ وَالتَّرَنُّمُ بِالْكَلاَمِ الْمَوْزُونِ وَغَيْرِهِ، يَكُونُ مَصْحُوبًا بِالْمُوسِيقَى وَغَيْرَ مَصْحُوبٍ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَعَلُّمِ الشِّعْرِ وَإِنْشَائِهِ وَإِنْشَادِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِهِ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:

أَوَّلاً: إِنْشَاءُ الشِّعْرِ وَإِنْشَادُهُ وَاسْتِمَاعُهُ:
7 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ فِي إِبَاحَةِ الشِّعْرِ خِلاَفٌ، وَقَدْ قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالْعُلَمَاءُ، وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالاِسْتِشْهَادِ بِهِ فِي التَّفْسِيرِ، وَتَعَرُّفِ مَعَانِي كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلاَمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْتَدَل بِهِ أَيْضًا عَلَى النَّسَبِ وَالتَّارِيخِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ، يُقَال: الشِّعْرُ دِيوَانُ الْعَرَبِ (3) .
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الشِّعْرُ نَوْعٌ مِنَ الْكَلاَمِ، قَال الشَّافِعِيُّ: حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ: يَعْنِي أَنَّ الشِّعْرَ لَيْسَ يُكْرَهُ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِمُتَضَمَّنَاتِهِ (4) .
__________
(1) المصباح المنير، القاموس المحيط، فتح الباري 10 / 538.
(2) المعجم الوسيط.
(3) المغني 9 / 177.
(4) أحكام القرآن3 / 462.

الصفحة 113