كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 26)
ج - وُجُوبُ الإِْتْمَامِ لِمَنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي صُوَرٍ عَدِيدَةٍ (1)
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي: القاعدة الخامسة عشرة ص 141 - (دار الكتب العلمية بيروت ط 1 سنة 1403 هـ) .
شَلَلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الشَّلَل لُغَةً: مَصْدَرُ شُل الْعُضْوُ يُشَل شَلَلاً أَيْ أُصِيبَ بِالشَّلَل أَوْ يَبِسَ فَبَطَلَتْ حَرَكَتُهُ، أَوْ ذَهَبَتْ، وَذَلِكَ إِذَا فَسَدَتْ عُرُوقُهُ أَوْ ضَعُفَتْ.
وَيُقَال: شُل فُلاَنٌ. وَيُقَال فِي الدُّعَاءِ لِلرَّجُل. لاَ شُلَّتْ يَمِينُكَ. وَفِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ: شُلَّتْ يَمِينُهُ، فَهُوَ أَشَل، وَهِيَ شَلاَّءُ، وَالْجَمْعُ شُلٌّ (1) .
وَالشَّلَل فِي الاِصْطِلاَحِ: فَسَادُ الْعُضْوِ وَذَهَابُ حَرَكَتِهِ، وَيَكُونُ الْعُضْوُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَاسِدَ الْمَنْفَعَةِ (2) . وَلاَ يُشْتَرَطُ زَوَال الْحِسِّ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا الشَّلَل بُطْلاَنُ الْعَمَل
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّلَل:
يَتَعَلَّقُ بِالشَّلَل جُمْلَةُ أَحْكَامٍ:
أ - الْوُضُوءُ:
2 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ لَمْسَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ يَنْقُضُ
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) مطالب أولي النهى 6 / 68، والجمل على شرح المنهاج 5 / 35 / 112، وروضة الطالبين 9 / 193.
الصفحة 206