كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 26)

بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (1) .
وَحَيْثُ إِنَّ عَقْدَ الصَّرْفِ بَيْعُ الأَْثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَلاَ يُقْصَدُ بِهِ إِلاَّ الزِّيَادَةُ وَالْفَضْل دُونَ الاِنْتِفَاعِ بِعَيْنِ الْبَدَل فِي الْغَالِبِ، وَالرِّبَا كَذَلِكَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَفَضْلٌ، وَضَعَ الْفُقَهَاءُ لِجَوَازِ الصَّرْفِ شُرُوطًا تُمَيِّزُ الرِّبَا عَنِ الصَّرْفِ، وَتَمْنَعُ النَّاسَ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الرِّبَا.

شُرُوطُ الصَّرْفِ:
أَوَّلاً - تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْل افْتِرَاقِهِمَا. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إِذَا
__________
(1) قال ابن الهمام: الشف بالكسر من الأضداد، يقال للنقصان والزيادة، والمراد هنا لا تزيدوا بعضها على بعض (فتح القدير 6 / 260) . وحديث: " لا تبيعوا الذهب بالذهب ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 380 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1208 - ط. الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.
افْتَرَقَا قَبْل أَنْ يَتَقَابَضَا، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ (1) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ (2) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (3) وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (4) ، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ (5) ، وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ (6) .
8 - وَالاِفْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ هُوَ افْتِرَاقُ الْعَاقِدَيْنِ بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا، فَيَأْخُذُ هَذَا فِي جِهَةٍ، وَهَذَا فِي جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَذْهَبُ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الآْخَرُ، حَتَّى لَوْ
__________
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5 / 215، فتح القدير على الهداية 6 / 259، والقوانين الفقهية ص 251، جواهر الإكليل 2 / 10، ومغني المحتاج 2 / 25، والمغني لابن قدامة 4 / 41، وكشاف القناع 3 / 266.
(2) حديث: " الذهب بالذهب. . . " تقدم تخريجه فـ 6.
(3) حديث: " بيعوا. . . " أخرجه الترمذي (3532 ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت وأصله في مسلم.
(4) حديث: " نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ". أخرجه أحمد (4 / 368 - ط. الميمنية) من حديث البراء بن عازب، وإسناده صحيح.
(5) حديث: " نهى أن يباع غائب بناجز ". تقدم فـ 6.
(6) حيث: " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 347 - ط السلفية) من حديث عمر بن الخطاب.

الصفحة 350