كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)

الرَّابِعَةُ: لَوْ قَال: مَالِي طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الصَّدَقَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَإِنْ نَوَى صَدَقَةَ مَالِهِ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْصِدَ قُرْبَةً.
وَعَلَى هَذَا: فَهَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِهِ، أَوْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ؟ وَجْهَانِ. وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لاَ تُسْتَثْنَى - أَيْضًا - لأَِنَّ الصَّرِيحَ فِيهَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ.
الْخَامِسَةُ: أَتَى بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ وَقَال: أَرَدْتُ التَّوْكِيل: قُبِل عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ.
السَّادِسَةُ: لَوْ رَاجَعَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، أَوِ التَّزْوِيجِ فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ تَنْفُذُ بِالنِّيَّةِ لإِِشْعَارِهِ بِالْمَعْنَى.
السَّابِعَةُ: إِذَا قَال مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ: فَسَخْتُ نِكَاحَكِ وَأَطْلَقَ، أَوْ نَوَاهُ حَصَل الْفَسْخُ. وَإِنْ نَوَى بِالْفَسْخِ الطَّلاَقَ طَلُقَتْ فِي الأَْصَحِّ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفَسْخُ كِنَايَةً فِي الطَّلاَقِ.
الثَّامِنَةُ: قَال: أَعَرْتُكَ حِمَارِي لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الإِْعَارَةَ كِنَايَةٌ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَالْفَسَادُ إِنَّمَا جَاءَ مِنِ اشْتِرَاطِ الْعَارِيَّةِ فِي الْعَقْدِ (1) .
__________
(1) المنثور للزركشي 2 / 311 - 313 ط. الأولى والأشباه والنظائر للسيوطي 295 - 296 ط. الأولى.
الصَّرِيحُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ:
11 - قَال السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ: اعْلَمْ أَنَّ الصَّرِيحَ وَقَعَ فِي الأَْبْوَابِ كُلِّهَا، وَكَذَا الْكِنَايَةُ، إِلاَّ فِي الْخِطْبَةِ. فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا كِنَايَةً بَل ذَكَرُوا التَّعْرِيضَ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، فَلَمْ يَذْكُرُوا الْكِنَايَةَ لِلاِتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِالْكِنَايَةِ، وَوَقَعَ الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ وَالتَّعْرِيضُ جَمِيعًا فِي الْقَذْفِ (1) .

أ - الْبَيْعُ:
12 - صَرِيحُ الْبَيْعِ فِي الإِْيجَابِ: بِعْتُكَ. وَفِي الْقَبُول: اشْتَرَيْتُ وَقَبِلْتُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِكُل مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ. كَمَا اتَّفَقُوا - أَيْضًا - عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْمَاضِي، وَفِي انْعِقَادِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ الْمَاضِي، وَبِالْفِعْل خِلاَفٌ (2) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ ف - 10 - 21 - 22) .

ب - الْوَقْفُ:
13 - مِنْ صَرِيحِ لَفْظِ الْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي / 297 (ط. الأولى) .
(2) الهداية وفتح القدير 5 / 74 - 75 (ط. الأولى) . الاختيار 2 / 4 (ط. المعرفة) ، جواهر الإكليل 2 / 2 (ط. المعرفة) ، حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير 3 / 4 (ط. الفكر) ، الأشباه والنظائر للسيوطي / 297 - 298 (ط. الأولى) ، حاشية القليوبي 2 / 152 - 153. (ط حلبي) ، كشاف القناع 3 / 146 - 147 (ط. النصر) .

الصفحة 12