كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)
النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، فَإِنْ كَانَا هُمَا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ (1) . (ر: سُجُودُ السَّهْوِ) .
صَلاَةُ الاِسْتِخَارَةِ
انْظُرْ: اسْتِخَارَة
صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ
انْظُرْ: اسْتِسْقَاء.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 297، 318، بدائع الصنائع 1 / 113، 167، 168، 170، حاشية الدسوقي 1 / 239، 279، شرح روض الطالب 1 / 187، 188، كشاف القناع 1 / 385، 402.
صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ
التَّعْرِيفُ:
1 - سَبَقَ تَعْرِيفُ الصَّلاَةِ فِي بَحْثِ صَلاَةٌ.
وَأَمَّا الإِْشْرَاقُ: فَهُوَ مِنْ شَرِقَ، يُقَال:
شَرِقَتِ الشَّمْسُ شُرُوقًا، وَشَرْقًا أَيْضًا: طَلَعَتْ، وَأَشْرَقَتْ - بِالأَْلِفِ - أَضَاءَتْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُمَا بِمَعْنًى (1) .
وَصَلاَةُ الإِْشْرَاقِ - بِهَذَا الاِسْمِ - ذَكَرَهَا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِمْ، وَذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْكَلاَمِ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى.
فَفِي مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ قَال:
مِنَ النَّوَافِل الَّتِي لاَ يُسَنُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ:
الضُّحَى: وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ. قَال الْقَلْيُوبِيُّ تَعْلِيقًا عَلَى قَوْلِهِ: (الضُّحَى) هِيَ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ وَصَلاَةُ الإِْشْرَاقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ، وَقِيل:
كَمَا فِي الإِْحْيَاءِ: إِنَّهَا (أَيْ صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ) صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ.
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح.
الصفحة 132