كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)

النَّفْسِ، وَهُوَ بِخِلاَفِ التَّعْرِيضِ الَّذِي هُوَ: لَفْظٌ اسْتُعْمِل فِي مَعْنَاهُ لِيَلُوحَ بِغَيْرِهِ. فَمِنْ صَرِيحِ الْخِطْبَةِ أَنْ يَقُول: أُرِيدَ نِكَاحَكِ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ، مَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ؟ أَنْتِ جَمِيلَةٌ، إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، لاَ تَبْقَيْنَ أَيِّمًا، لَسْتِ بِمَرْغُوبٍ عَنْكِ، إِنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا: فَكُلُّهُ تَعْرِيضٌ (1) .

هـ - النِّكَاحُ:
16 - صَرِيحُهُ فِي الإِْيجَابِ لَفْظُ: التَّزْوِيجِ، وَالإِْنْكَاحِ. وَفِي الْقَبُول: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا، أَوْ تَزَوَّجْتُ، أَوْ نَكَحْتُ. ثُمَّ إِنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ: الإِْنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا إِجْمَاعًا وَهُمَا اللَّذَانِ وَرَدَ بِهَا نَصُّ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {زَوَّجْنَاكَهَا} (2) . وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (3) وَسَوَاءٌ اتَّفَقَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، أَوِ اخْتَلَفَا مِثْل أَنْ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 619 (ط. المصرية) . تبيين الحقائق 3 / 36 (ط. الأميرية) . حاشية الدسوقي 2 / 219 (ط. الفكر) ، الخرشي 3 / 171. (ط. بولاق) . جواهر الإكليل 1 / 276 (ط. المعرفة) . - حاشية القليوبي 3 / 214 (ط. حلبي) ، الأشباه والنظائر للسيوطي / 300 (ط الأولى) - كشاف القناع 5 / 18 (ط. النصر) . المغني 6 / 608 - 609 (ط. الرياض) .
(2) سورة الأحزاب / 37.
(3) سورة النساء / 22.
يَقُول: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي هَذِهِ، فَيَقُول: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ، وَفِي انْعِقَادِهِ بِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْلْفَاظِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَالإِْجَارَةِ - وَهِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ، عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهَا خِلاَفٌ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ (1) .

و الْخُلْعُ:
17 - أَلْفَاظُ الْخُلْعِ تَنْقَسِمُ إِلَى: صَرِيحٍ، وَكِنَايَةٍ، فَالصَّرِيحُ لَفْظُ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةُ لِوُرُودِ الْمُفَادَاةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَتَفْصِيل الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ) .

ز - الطَّلاَقُ:
18 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَرِيحَ الطَّلاَقِ هُوَ لَفْظُ الطَّلاَقِ وَمُشْتَقَّاتُهُ، وَكَذَلِكَ تَرْجَمَتُهُ إِلَى اللُّغَاتِ الأَْعْجَمِيَّةِ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ وُضِعَ لِحَل قَيْدِ النِّكَاحِ خِصِّيصًا، وَلاَ يَحْتَمِل غَيْرَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لَفْظَيِ: الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ، وَمَا
__________
(1) ابن عابدين 2 / 267 (ط. المصرية) . تبيين الحقائق 2 / 96 (ط. الأميرية) ، جواهر الإكليل 1 / 277 (ط. المعرفة) - الخرشي 3 / 173 (ط بولاق) ، الجمل على شرح المنهج 4 / 134 (ط. التراث) . الأشباه والنظائر للسيوطي / 300 (ط. الأولى) . المغني 6 / 532 - (ط. الرياض) .

الصفحة 14