كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)

وَالْعُشْرُ، وَالْخَرَاجُ، وَزَكَاةُ الْمَال، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَالأُْضْحِيَّةُ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا، وَيُطَالَبُ الْوَلِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ بِتَنْفِيذِ هَذِهِ الاِلْتِزَامَاتِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ.

الْوِلاَيَةُ عَلَى الصَّغِيرِ:
19 - الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقِيَامُ بِالأَْمْرِ أَوْ عَلَيْهِ، وَقِيل: هِيَ النُّصْرَةُ وَالْمَعُونَةُ (1) .
وَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوِلاَيَةَ:
هِيَ سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْقِيَامِ عَلَى شُؤُونِ الصِّغَارِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ (2) .
وَتَبْدَأُ الْوِلاَيَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى الصَّغِيرِ مُنْذُ وِلاَدَتِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ رَشِيدًا
، وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْوِلاَيَةَ تَكُونُ عَلَى الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَعَلَى الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ.
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوِلاَيَةُ وَاجِبَةٌ لِمَصْلَحَةِ كُل قَاصِرٍ؛ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ غَيْرَ صَغِيرٍ.

أَقْسَامُ الْوِلاَيَةِ:
تَنْقَسِمُ الْوِلاَيَةُ بِحَسَبِ السُّلْطَةِ الْمُخَوَّلَةِ لِلْوَلِيِّ إِلَى قِسْمَيْنِ: وِلاَيَةٍ عَلَى النَّفْسِ، وَوِلاَيَةٍ عَلَى الْمَال.
__________
(1) لسان العرب.
(2) ابن عابدين 2 / 296، والبدائع 5 / 152 الدسوقي 3 / 292.
أ - الْوِلاَيَةُ عَلَى النَّفْسِ:
20 - يَقُومُ الْوَلِيُّ بِمُقْتَضَاهَا بِالإِْشْرَافِ عَلَى شُؤُونِ الصَّغِيرِ الشَّخْصِيَّةِ، مِثْل: التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّطْبِيبِ إِلَى آخِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ، وَكَذَا تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ؛ فَالتَّزْوِيجُ مِنْ بَابِ الْوِلاَيَةِ عَلَى النَّفْسِ.

ب - الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال:
21 - يَقُومُ الْوَلِيُّ بِمُقْتَضَاهَا بِالإِْشْرَافِ عَلَى شُؤُونِ الصَّغِيرِ الْمَالِيَّةِ: مِنْ إِنْفَاقٍ، وَإِبْرَامِ عُقُودٍ، وَالْعَمَل عَلَى حِفْظِ مَالِهِ وَاسْتِثْمَارِهِ وَتَنْمِيَتِهِ (1) .
وَلِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي تَقْسِيمِ الأَْوْلِيَاءِ وَمَرَاتِبِهِمْ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .

تَأْدِيبُ الصِّغَارِ وَتَعْلِيمُهُمْ:
22 - يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُ الصِّغَارِ بِالآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ؛ الَّتِي تَغْرِسُ فِي نَفْسِ الطِّفْل الأَْخْلاَقَ الْكَرِيمَةَ وَالسُّلُوكَ الْقَوِيمَ، كَالأَْمْرِ بِأَدَاءِ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ فِي طَوْقِهِ: يُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (تَأْدِيبٌ، تَعْلِيمٌ) .

تَطْبِيبُ الصَّغِيرِ:
23 - لِلْوَلِيِّ عَلَى النَّفْسِ وِلاَيَةُ عِلاَجِ الصَّغِيرِ
__________
(1) البدائع 5 / 152، الشرح الكبير للدردير 3 / 292، نهاية المحتاج 3 / 355.

الصفحة 23