كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)
وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيُّ عَقَدَ لَهُ بَابًا فَقَال: بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْل النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي الْعِيدِ: تَقَبَّل اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَسَاقَ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَآثَارٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنْ مَجْمُوعُهَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ قَال الشِّهَابُ: وَيُحْتَجُّ لِعُمُومِ التَّهْنِئَةِ بِسَبَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ يَنْدَفِعُ مِنْ نِقْمَةٍ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ (1) ، وَبِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: أَنَّهُ لَمَّا بُشِّرَ بِقَبُول تَوْبَتِهِ مَضَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهَنَّأَهُ (2) .
كَمَا يُكْرَهُ حَمْل السِّلاَحِ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخَافَةَ عَدُوٍّ مَثَلاً؛ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) .
الصَّلاَةُ عَلَى الْغَائِبِ
انْظُرْ: جَنَائِز
__________
(1) انظر مغني المحتاج 1 / 316، وفتح الباري 2 / 304.
(2) حديث كعب بن مالك في قصة توبته " أخرجه البخاري (الفتح 8 / 116 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2126 - ط. الحلبي) .
(3) فتح الباري 2 / 455، وحديث النهي عن حمل السلاح في العيد أخرجه ابن ماجه (1 / 417 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس، وضعفه ابن حجر في الفتح (2 / 455 - ط السلفية) .
صَلاَةُ الْفَجْرِ
انْظُرْ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَةُ
صَلاَةُ الْفَوَائِتِ
انْظُرْ: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ
الصَّلاَةُ فِي السَّفِينَةِ
انْظُرْ: سَفِينَة
الصَّلاَةُ فِي الْكَعْبَةِ
انْظُرْ: كَعْبَة
صَلاَةُ قِيَامِ اللَّيْل
انْظُرْ: قِيَامُ اللَّيْل
الصفحة 251