كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)

وَقَال الصَّاحِبَانِ: يَصِحُّ الْعَقْدُ إِنْ سُمِّيَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ فِيهِمَا فَيَصِحُّ فِي الْحَلاَل وَيَبْطُل فِي الْحَرَامِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَفْرِيقٌ، وَبَيْعٌ) .

وَإِنِ اشْتَمَلَتِ الصَّفْقَةُ عَلَى عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ: كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، أَوْ بَيْعٍ وَسَلَمٍ، أَوْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ، صَحَّ كُلٌّ مِنْهُمَا؛ لِصِحَّتِهِ مُنْفَرِدًا فَلاَ يَضُرُّ الْجَمْعُ، وَلاَ أَثَرَ لاِخْتِلاَفِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ، كَمَا لاَ أَثَرَ لَهُ فِي بَيْعِ مَشْفُوعٍ، وَغَيْرِ مَشْفُوعٍ.
وَصُورَةُ الإِْجَارَةِ، وَالْبَيْعِ أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، وَآجَرْتُكَ دَارِي سَنَةً بِكَذَا. وَصُورَةُ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ، أَنْ يَقُول: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَبِعْتُكَ دَارَهَا، وَهِيَ فِي حِجْرِهِ؛ أَوْ رَشِيدَةٌ وَكَّلَتْهُ فِي بَيْعِ دَارِهَا فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَالْبَيْعُ، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ، وَمَهْرِ الْمِثْل (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَفْرِيقٌ، وَنِكَاحٌ، وَصَدَاقٌ) .
__________
(1) المراجع السابقة
صَفِيٌّ

التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّفِيُّ: مِنَ الصَّفْوِ، وَالصَّفَاءُ نَقِيضُ الْكَدَرِ،
وَهُوَ الْخَالِصُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَاسْتَصْفَى الشَّيْءَ وَاصْطَفَاهُ: اخْتَارَهُ.
قَال أَبُو عُبَيْدَة: الصَّفِيُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ: مَا اخْتَارَهُ الرَّئِيسُ مِنَ الْمَغْنَمِ وَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ: مِنْ فَرَسٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّفِيَّةُ - أَيْضًا - وَجَمْعُهُ صَفَايَا (1) . وَمِنْهُ قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ يُخَاطِبُ بِسْطَامٍ بْنَ قَيْسٍ:

لَكَ الْمِرْبَاعُ فِيهَا وَالصَّفَايَا

وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُول

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ تَعْنِي صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ كَانَتْ مِنْ غَنِيمَةِ خَيْبَرَ (2) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير - مادة (صفا) .
(2) حديث عائشة: " كانت صفية من الصّفيّ " أخرجه أبو داود (3 / 398 - ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (2 / 128 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

الصفحة 44